ذات ملاك واحد ، اذ يحتمل ـ ثبوتا ـ وجود ملاكات متعددة يختص كل منها بصنف من أصناف موضوع الخطاب مثلا : يكون ملاك تغسيل عامة الناس هو التطهير ، وملاك تغسيل المعصوم (عليهالسلام) جريان السنة ، الى غير ذلك ، وتوحيد كل الاصناف في موضوع واحد وحمل محمول واحد عليها لا يدل على وحدة الملاك ، كما يظهر بملاحظة القوانين العرفية والقواعد المذكورة في العلوم كالطب ونحوه.
ثانيا : أن ملاك كون المسألة اصولية لا ينحصر في وقوعها في طريق استنباط الاحكام الكلية من أدلتها وإلّا لزم اختلال الطرد والعكس ، وذلك لوقوع كثير من القواعد في طريق استنباط الاحكام الكلية مع عدم ادراج القوم لها في المسائل الاصولية كاصالة الطهارة ـ بناء على عمومها للشبهات الحكمية كعمومها للشبهات الموضوعية ـ وكقاعدة نفي الحرج ، التي بها ينفى ـ مثلا ـ وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه على ما ذكره الشيخ الاعظم (ره) في الاستصحاب ، وكقاعدة الفراغ ، على ما ذكره المشكيني (قده) في مسألة النهي في العبادة ، وكقاعدة نفي الضرر بناء على جريانها في الشبهات الحكمية ، كما هو أحد القولين في المسألة ـ كما في المحاضرات والمصباح ـ وكالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ورأي الصحابي ونحوها ، اذ لا يشترط في اصولية المسألة ثبوت الدليلية أو الدلالة أو الاستلزام ، اذ قد يثبت في الاصول عدم دليلية شيء كالشهرة الفتوائية وقول اللغوي أو عدم دلالة شيء على شيء كما يقال لا دلالة للامر على الوجوب ولا للنهي على الحرمة ، أو عدم استلزام شيء لشيء كعدم استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدماته ، وعدم استلزام حرمة الشيء لفساد ضده ، والتزام الاستطراد في ذلك كله فيه ما لا يخفى.
ومن هنا أبدل صاحب الفصول (قده) تعريف صاحب القوانين (قده) لموضوع الاصول بأنه : (ما يبحث فيه عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا) بقوله :