متعارضين ، وكلّما كانا كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول ، ومن هنا نعرف ان التعارض بين اصلين عمليين مردّه الى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما ، وكذلك الامر في التعارض بين اصل عملي ودليل محرز ، فانّ مردّه الى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الاصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز (١).
وهكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الادلة المحرزة.
ثم ان الدليلين المحرزين اذا كانا قطعيين (٢) فلا يعقل التعارض بينهما ، لانه يؤدّي الى القطع بوقوع المتنافيين (٣) ، وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني (٤) ، لان الدليل القطعي يوجب العلم
__________________
قبل قليل ـ الموجود في عالم الجعل والثبوت ، اي علينا ان ننظر الى منشأ التنافي بين هذين الاصلين وهما دليلاهما ، وهكذا فكلما واجهتنا مشكلة سواء في علم الاصول ام في غيره فان علينا لكي نحلّها ان ننظر الى علّة المشكلة ، وهذا امر عقلائي معروف.
(١) فلو وقع تعارض مثلا بين الاستصحاب وحجيّة خبر الواحد لكان التعارض في الحقيقة بين دليليهما أي بين قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشك» وبين امضاء الشارع المقدّس للسيرة على العمل بخبر الواحد.
(٢) سندا ودلالة وجهة (اي انهما صادران في حال الاختيار لا التقية).
(٣) في عالم الجعل ، وحاشا لله تعالى ان ينسب له التناقض فى اقواله.
(٤) كالامارة ، رغم ثبوت حجيتها ، وذلك لانّ دليل حجية الامارة منصرف عن مثل هذه الحالة ، وذلك لانه ناظر لسانا او لبّا الى حالة الجهل