__________________
حتما لانهم القدر المتيقّن ، وامّا المختونون من الكفّار فيحصل فيهم شك ١ ، ولا يرجع فيهم إلى العام فيجري في وجوب اكرامهم اصالة البراءة. والنتيجة أنّ العبرة في دوران المجمل هو بلحاظ الخارج لا بلحاظ المفهوم.
٢ ـ وأمّا في الشبهة المصداقيّة فالبحث فيها يقع في التفصيلات التالية : حالة ما إذا كان المخصّص لفظيا وكان المجمل الوارد فيه مردّدا بين الاقل والاكثر ، مثل ما لو ورد ((اكرم العلماء)) وورد ـ بنحو الاتصال او الانفصال ـ ((لا تكرم فسّاق العلماء)) ، وفرضنا انّه لا شبهة لدينا في معنى الفاسق ، وانّما الشبهة في بعض العلماء الذين نشك في فسقهم بعد خروج معلومي الفسق [وهم الاقل] من تحت حكم وجوب الاكرام ، ففي هذه الحالة جهلنا بفسقهم لا يرفع احتمال فسقهم وانما يرفع منجزية الحكم لا اكثر ، ولا يكفي وجود المقتضي وهي العالمية في اثبات الحكم ، لكون العلّة التامّة مركبة هنا من مقتضي وعدم مانع ، [هذا] بلحاظ طريق الملاك ، و [أمّا] بلحاظ طريق الدلالات الثلاث فانّ الصحيح انّ العام بعد التخصيص يتعنون بنقيض عنوان المخصّص ـ كما يقول المحقق النائيني [قدسسره] وتبعه على ذلك السيد الشهيد ـ إلّا انّه في حال انفصال القرينة يتعنون العام بنقيض عنوان المخصّص في مرحلة الدلالة الجديّة التامّة ، وامّا في حالة اتصالها فيتعنون بنقيضه في مرحلة الدلالة التصورية ، وقد اوضحنا هذا الامر في ابحاث التعارض [راجع مثلا النظرية العامة للجمع العرفي وبحث التقييد] ، فلا إشكال في مرحلة الجعل هذا أولا ، وثانيا ان المشكلة هي في مرحلة الفعلية والمجعول لفرض شكّنا في تمامية شرائط فعلية الحكم ، بخلاف الشبهة المفهومية فان الشك فيها كان في مرحلة الجعل ، ومن الواضح أننا ـ بعد هاتين المقدّمتين ـ نشك في فعلية وجوب الاكرام والاصل يرفع منجّزيّته.
اذن سواء كان المخصّص متصلا او منفصلا لا يصحّ التمسّك بعموم العام في الشبهة المصداقية وذلك لعدم علمنا بتمامية شرائط فعليّة الحكم ، وامّا في الشبهة المفهومية فقد عرفت ان المشكلة هي في اصل شمول العام في مرحلة الجعل للقدر المشكوك.
__________________
(١) بناء على فرض عدم وجود مسلمين غير مختونين مثلا ..