الجواب الاوّل فهو غير صحيح ، لانّ الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجّة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص. (وإن) اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضي الحجيّة حتى بعد ورود الخبر المخالف صحّ كلا الجوابين ، لان مقتضي الحجيّة في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة ، واختصّت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجيّة بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية.
وأوجه هذه الاحتمالات اوسطها (*).
ويمكن ان يجاب أيضا (١) ـ بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في
__________________
(١) يقول : ويمكن ان يجاب على احتمال ان يكون المراد من المخالفة الواردة في روايات «ما خالف كتاب الله فردّوه» ما يشمل التخصيص والتقييد والحكومة ـ بعد فرض التسليم باطلاق المخالفة للتخصيص
__________________
إذ القرينة المنفصلة ـ اي الرواية المبيّنة لحدود الصلاة ـ لا ترفع اصل الدلالة القرآنية على اصل الحكم اي وجوب الصلاة ولا تخرج الخبر عن كونه مخالفا للآية ولو في التفصيل ، وكذلك الامر إذا التفتنا إلى وجود علم اجمالي بوجود تخصيصات وبيانات في الروايات بحيث لا ترفع الدلالة القرآنية على اصل الحكم ووجوب الصلاة عن الحجية.
(*) بعد التأمّل في المجموعات الثلاث من روايات العرض على الكتاب وما ذكره سيدنا الشهيد [قدسسره] فيها خاصّة قوله بوجود علم اجمالي بصدور روايات تخالف الكتاب الكريم بنحو التخصيص ونحوه تعلم بعدم إمكان الاخذ باطلاق هذه المجموعات الثلاث وإلّا لذهب الأعم الاغلب من الروايات ، ولو لم تكن هذه الروايات بحجة واقعا لبان ذلك في عصر المعصومين [عليهمالسلام] .. فلا بدّ اذن من ايجاد محمل لهذه المجموعات الثلاث من الروايات كأن يكون المراد من المخالفة وعدم الموافقة مع كتاب الله المخالفة بنحو التعارض المستقرّ