المطلق ويقابله النذر المعلق على الشرط كقوله «ان شفى مريضي فلأصومن كذا».
وقد اختلف الأصحاب في صحة الأول] ونقل العلامة في المختلف عن الأكثر وقوع مثله وصحته ، واستدل على وجوب الوفاء به بعموم الآية وبما رواه أبو الصباح الكناني (١) عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال علىّ نذر. قال : ليس النذر بشيء حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [فلو كان الشرط من المصححات لذكره مع الصيام أو الصدقة أو الحج ولم يذكره ووجه الاستدلال انه جعل المصحح للنذر هو تسميته].
وذهب السيد المرتضى الى عدم انعقاد مثله ، واعتبر في صحة النذر تعليقه على الشرط ، وادعى عليه الإجماع ، ويؤيّده أنّ النذر وعد بشرط ، صرح به أهل اللغة ، وهو الظاهر من الكشاف والمجمع فيكون كذلك شرعا لأصالة عدم النقل.
[وأجاب عن الآية بأن موردها النذر المعلق على ما عرفت ، ولو قيل المعتبر عموم اللفظ وهو شامل للمطلق ، لأمكن الجواب بأن المطلق لا يسمى نذرا فلا يتناوله اللفظ. وعن الرواية بالقول بالموجب ، فإن تسمية العبادة شرط في النذر ومصحح له ، أما انه كان كافيا في صحة النذر فلا بل المصحح له التسمية والشرط ، ولعل اقتصار الامام على التسمية لكونه الجزء الأخير من المصححات لا أنها كافية فيه].
وقد يستدل للأكثر بصحيحة منصور بن (٢) حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا قال الرجل علىّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله علىّ المشي إلى بيته أو يقول : لله علىّ ان أحرم بحجة أو يقول : لله علىّ هدى كذا وكذا إن لم افعل كذا وكذا [حيث بين المطلق بقوله لله علي المشي
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٣٠٣ الرقم ١١٢٥ والكافي ج ٢ ص ٣٧٢ باب النذور الحديث ٢ وهو في المرات ج ٤ ص ٢٤٣ قال المجلسي قدسسره بعد الحكم في سند الحديث بأنه مجهول : ولعله كان لخلل في نذره من جهتين عدم ذكر الاسم وإبهام متعلق النذر وقد أشار الامام إليهما معا في الجواب فلا تغفل انتهى.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٣٠٣ الرقم ١١٢٤ والكافي ج ٢ ص ٣٧٢ باب النذور الحديث ١ وهو في المرآة ج ٤ ص ٢٤٣.