(النوع السادس)
(العارية) (١)
وهي عندهم عقد شرعي لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرع ومحلها العين ينتفع بها مع بقائها وذكر لمشروعيتها آيتان :
الاولى (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى). (آل عمران ـ ٣).
(وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) والمراد فليعاون بعضكم بعضا على الإحسان واجتناب المعاصي وامتثال الأوامر ، وهي دالة على مشروعية العارية بالعموم ، من حيث ان الاذن بانتفاع البعض فيما يحتاج اليه من العين تبرعا من جمله البرّ.
الثانية : (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) (الماعون ـ ٧).
(الْماعُونَ) اسم جامع لمنافع البيت مما جرت العادة بعاريته ويسأله الفقير والغني في أغلب الأحوال ، ولا ينسب سائلة إلى لؤم بل ينسب مانعه الى اللؤم والبخل وذلك كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم ، ويدخل فيه الماء والملح والنار ، لما روي (٢) «ثلاثة لا يحل بيعها الماء والنار والملح» ، ومن ذلك أن تلتمس جارك الخبز في التنور وان تضع متاعك عنده يوما أو نصف يوم.
وهو فاعول من المعن وهو الشيء القليل. وقد يسمى الزكاة ماعونا لأنه يأخذ من المال ربع العشر فهو قليل من كثير. قال بعضهم : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل
__________________
(١) قال الشهيد قدسسره في الروضة : العارية بتشديد الياء ويخفف نسبته الى العار لان طلبها عار أو الى العارة مصدر ثان للإعارة كالجابة للإجابة أو من عار إذا جاء وذهب لتحولها من يد إلى أخرى أو من التعاور وهو التداول.
(٢) أخرجه النيسابوري عند تفسير الآية والامام الرازي ج ٣٢ ص ١١٥ والكشاف ج ٤ ص ٨٠٦ ولم يتعرض ابن حجر لتخريجه وانظر أيضا الوسائل الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة ج ٣ ص ٥٨٢ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٧٠ وفيه عن الجعفريات عن النبي ص خمس لا يحل منعهن الماء والملح والكلاء والنار والعلم.