(النوع الخامس)
(الإيداع)
وفيه أيضا ثلاث آيات :
الاولى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) : النساء ـ ٥٧
الثانية : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) : البقرة ـ ٢٨٣
الثالثة : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) : آل عمران ـ ٧٥ لا شك في دلالة الأولى على وجوب رد الأمانات مطلقا إلى أهلها ، وظاهرها الوديعة وأمثالها. ونقل في المجمع (١) قولا بأن المراد بها أمانات الله تعالى كأوامره ونواهيه وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضا من المال ، ورواه عن الصادقين عليهمالسلام.
وقد تقدم أن الآية الثانية في الدين ، وظاهرها يشمل الأمانة أيضا. ومقتضى الأمر وجوب الأداء مطلقا الا أنه مقيد بطلب المالك أو من يقوم مقامه ، فلو خلى عنه لم يجب ومع الطلب يجب على الفور بغير خلاف ، وهذا حكم مطلق الامانة والثالثة أيضا تعم أقسام الأمانات الواقعة بين العباد والممدوح منهم هم النصارى فإنهم لا يستحلون أموال من يخالفهم في الاعتقاد ، والمذموم هم اليهود فإنهم يستحلونها كما حكى تعالى عنهم (لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) والأميين عندهم من ليس على دينهم ، فقال تعالى (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) تكذيبا لهم ، وبالغ في ذمهم هنا بأن قال عنهم (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً) أي إلّا مدة إقامتك على رأسه مبالغا في التقاضي والمطالبة. وتمام ما يتعلق بأحكام الأمانات يعلم تفصيله من كتب الفروع.
__________________
(١) المجمع ج ٢ ص ٦٣.