فيجوز النظر اليه ومن هنا لم يتعرّض صاحب الكشاف لهذا التّقييد.
والحقّ ان المقام في غاية الأشكال (١) والاحتياط غير خفيّ على من قصده.
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) مقانعهنّ جمع خمار (عَلى جُيُوبِهِنَّ) ليحصل بذلك ستر
__________________
(١) وزبدة المخض في المسئلة أنه اختلف علماؤنا الإمامية في جواز النظر الى وجه النساء الأجنبيات واكفهن في غير مورد الضرورة لغير من يريد التزويج على ثلاثة أقوال :
الأول جواز النظر مطلقا ولو مكررا وهو المحكي عن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والتبيان والكليني وجماعة من المتأخرين وقد اختاره المحقق النراقي في المستند والجزائري في قلائد الدرر والعلامة الأنصاري في رسالة النكاح وقواه في الكفاية والحدائق والمسالك وجامع المقاصد ومال إليه أيضا آية الله الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك.
والثاني الحرمة مطلقا وهو المحكي عن التذكرة والإيضاح واختاره في الجواهر وقواه السيد محمد باقر اللكهنوى في رسالته الموسومة بإسداء الرغاب في مسئلة الحجاب ومال إليه في كشف اللثام.
والثالث جواز النظر مرة وحرمة الزائد أي في وقت واحد عرفا وهو المحكي عن المحقق والعلامة في أكثر كتبه وجمع آخر.
والمختار عندي هو القول الأول وهو الجواز مطلقا ويدلنا على ذلك طوائف من الاخبار :
الأولى ما دل على تفسير الآية كالاحاديث المارة قبيل ذلك عن الفضيل وزرارة وأبى بصير ورواية أبي الجارود في تفسير القمي ص ٢٨٠ عن أبى جعفر عليهالسلام في قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها في الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرناه وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله وقد نقله عنه في نور الثقلين ج ٣ ص ٥٩٢ الرقم ١١٩ والبرهان ج ٣ ص ١٣٠ بالرقم ٨ وفي قلائد الدرر ج ٣ ص ١٦٨ وفي جوامع الجامع ص ٣٠٩ ط ١٣٢١ وعنهم عليهمالسلام الكفان والأصابع.
الثانية ما ورد في جواز إبداء الوجه والكفين والنظر إليها مع قطع النظر عن التعرض لتفسير الآية مثل الصحيح المروي في قرب الاسناد ص ٤٠ ط إيران عن أبى عبد الله عليهالسلام سئل عما يظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين صرح بصحة الحديث في الكفاية. ـ