قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
اما استثناء الوجه بتمامه وان اختاره أكثر أصحابنا فلا لعدم ما يدلّ عليه والرواية الواردة به ضعيفة مرسلة فلا يصار إليها في استثناء ذلك بعد ما تقدم وقد نقل العلامة في التذكرة عن الشيخ جواز النظر الى وجه الأجنبية وكفيها على كراهية إذا لم يخف الفتنة لقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال وهو مفسّر بالوجه والكفين ولأن ذلك ممّا تعم به البلوى ولإطباق الناس في كلّ عصر على خروج النّساء على وجه يحصل منه بدوّ ذلك من غير نكير ونقله عن أكثر الشّافعيّة.
ونقل عن باقيهم قول آخر بالتحريم لاتفاق المسلمين على منع النّساء من ان يخرجن سافرات ولو حلّ النظر لينزلن منزلة الرجل ولأن النظر إليهنّ مظنة الفتنة وهي محلّ الشّهوة فاللايق بمحاسن الشّرع صم الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ثمّ قوى هذا القول.
والشيخ في التبيان (١) بعد ان نقل الأقوال في تفسير الزّينة قال واجمعوا على انّ الوجه والكفين ليس بعورة لجواز إظهاره في الصّلوة ثمّ قال والأحوط قول ابن مسعود وهو كون المراد بالزينة الظّاهرة الثّياب وهذا يشعر بتوقفه في استثناء الوجه والكفين في النظر.
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام القاضي (٢) من النظر حيث قال والمستثنى هو الوجه والكفين لأنّها ليست بعورة والأظهر انّ هذا في الصّلوة لا في النظر فان كلّ بدن الحرة عورة لا تحلّ لغير الزّوج والمحرم النظر إلى شيء منها الّا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ووجه النظر عدم ما يوجب تقييد الآية بحال الصّلوة مع إطلاقها.
فإن قيل الموجب للتقييد هو الجمع بين كون بدن الحرة كلّه عورة وبين جواز كشف الوجه والكفين في الصّلوة قلنا جواز كشفه في الصلاة لا يوجب تقييد الإطلاق بالصّلوة هنا بل يؤيّد جواز النظر فإن العورة يجب سترها في الصّلوة فليس هو من العورة
__________________
(١) التبيان ج ٢ ص ٣٣٥ ط إيران.
(٢) البيضاوي ج ٣ ص ٣٣١ ط مصطفى محمد.