يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) ولو لم يصح تملكهم لما صح إغناؤهم.
وفي الاخبار الصحيحة ما يدل على ذلك أيضا (١) وان عارضها غيرها ، والجمع بينهما بالحجر والتملك غير بعيد كما أشرنا اليه. ومن ثم ذهب بعض علمائنا إلى انه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملّكه مولاه ، وبه قال مالك والشافعي في القديم واحمد في إحدى الروايتين وأهل الظاهر نظرا الى ما ذكر.
وأجيب عن هذه الآية بأن المراد يغنيهم الله بالعتق. وفيه بعد عن ظاهر الآية ، مع انه لو كان العتق غنى كان الرق فقرا فيكون العبد فقيرا فيصح تملكه ـ فتأمل فيه.
وكيف كان فيستثنى من عدم قدرته بعض تصرفاته ، كطلاق زوجته ونفوذ إقراره بالمال وان اتبع به بعد العنق.
الثالث عشر
في العطايا المنجزة كالوقف والسكنى والصدقة والهبة
وليس في الكتاب آيات تدل عليها بخصوصها بل بالعموم ، وهو ما يدل على فعل الخيرات ، وقد ذكر الراوندي وغيره آيات.
الاولى (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران ٩٢).
الثانية : (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً) (المزمل ٢٠).
الثالثة : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) الى قوله (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ) الآية (البقرة ١٧٧).
وتمام البحث في الأمور الأربعة مستوفى في كتب الفروع.
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٧ والباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ج ٢ ص ٦١٣ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٨٥.