كتاب النكاح
والبحث فيه يتنوع أنواعا.
النوع الأول
في مشروعيته واقسامه وغير ذلك
وفيه آيات :
الاولى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (النور ـ ٣٢).
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) جمع أيّم على وزن فعيل ، وأصله ايايم جعلت الياء موضع الميم وبالعكس كاليتامى ، وهو في المرأة من لا زوج لها بكرا أو ثيبا ، وفي الرجل من لا امرأة له ، والخطاب للأولياء ، والمعنى زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم. وفي المجمع (١) : احد مفعولي أنكحوا محذوف ، والتقدير أنكحوا رجالكم الأيامى من نسائكم أو نساءكم الأيامى من رجالكم.
(وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) من غلمانكم وجواريكم ، وقرئ من عبيدكم ولعل تخصيص الصالحين لشدة الاهتمام بشأنهم ، ولأن إحصان دينهم أهم. وقيل المراد الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه.
ثم انه تعالى أكد الأمر بالنكاح بقوله (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) معناه على ما قاله الشيخ في التبيان (٢) لا تمتنعوا من إنكاح المرأة و
__________________
(١) المجمع ج ٤ ص ١٣٩.
(٢) التبيان ج ٢ ص ٣٣٦ ط إيران.