وفيها إشارة إلى كراهة ذلك ، فيمكن حمل النهي الوارد فيه على الكراهة. ويمكن حمل المنع على النكاح الدائم والجواز على المتعة كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.
ويؤيده ظاهر قوله تعالى (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) فان مهر المتعة قد أطلق عليه الأجر في آيتها ، ولإيماء بعض الاخبار الى أن نكاح الكافرة لا يكون إلا في حال الضرورة. وفيه نظر ، فإن الأجر يطلق على المهر ، وقد ورد في القرآن أيضا وصحيحة معاوية المقدمة صريحة في الجواز مطلقا اختيارا ، وقد ورد بعض الاخبار بجوازها متعة لا ينفي جواز غيرها. وبالجملة فالوقوف مع ظاهر القرآن هو اللازم والاحتياط غير خفي ، وسيجيء تمام الكلام إنشاء الله].
السادسة : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء ـ ٢٤).
(وَأُحِلَّ لَكُمْ) ذكر تعالى أولا محرمات النكاح ثم بين المحللات ، فهو عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله سابقا ، أي كتب الله عليكم تحريم المذكورات سابقا (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) من المحرمات المذكورة سابقا ، وهو عام خص بالمنفصل من الاخبار ، بل الإجماع الدال على تحريم نكاح المرأة على عمّتها أو خالتها بغير رضاهما وعلى تحريم جميع ما تقدم من الرضاع أيضا وان كان المذكور فيها البعض [بقوله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١)].
وعلى تحريم المطلقة ثلاثا [بقوله (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)] وعلى تحريم الحربية والمرتدة بدليل (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) ، وعلى تحريم الأمة مع القدرة على الحرة ، وعلى تحريم الملاعنة [بقوله صلىاللهعليهوآله «المتلاعنان
__________________
(١) انظر الحديث بألفاظه المختلفة في الوسائل الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٣ ص ٤٧ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٢ و ٥٧٣ ومن أهل السنة البيهقي ج ٧ من ص ٤٥١ ـ ٤٥٣ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦١ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٣٣٦ و ٣٣٧.