الأصحاب إلى المنع لهذه الآية ، ويؤيده ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام (١) قال : سألته عن قول الله عزوجل (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ فقال : هي منسوخة بقوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
ويمكن أن يقال : ان قوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) ليس صريحا في إرادة النكاح فكيف ينسخ به ، وإثبات النسخ بتلك الرواية مشكل خصوصا مع عدم صحتها (٢) وورود روايات كثيرة بالجواز :
روى محمّد بن مسلم (٣) عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية. قال : لا بأس. وفي صحيحة معاوية بن وهب (٤) عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل المؤمن يتزوّج باليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت : يكون فيها الهوى. فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر ومن أكل لحم الخنزير واعلم انه عليه في دينه غضاضة.
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ١٤ باب نكاح الذمية الحديث ٨ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٥٣ ورواه في التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ بالرقم ١٢٤٥ والاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ بالرقم ٦٤٩ قال المجلسي قدسسره : قوله منسوخة يمكن ان يكون إباحتها منسوخة بالكراهة فإن النهي أعم منها ومن الحرمة وكذا ذكره الوالد رحمهالله وفي المرات أيضا نقلا عن شرح المختصر النافع ودعوى نسخها (والمحصنات) بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر لم يثبت فان النسخ لا يثبت بخبر الواحد خصوصا مع معارضته بما هو أصح منه.
(٢) لم يتبين لي وجه لعدم صحة الحديث فان كان لأجل إبراهيم بن هاشم فقد عرفت صحته نعم الحق في أصل المسئلة صحة نكاح الكتابيات انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج ٢ من ص ١٩٣ ـ ١٩٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ الرقم ١٢٤٧ والاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الرقم ٦٥٠ وتتمة الحديث : اما عملت انه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي (ص).
(٤) الكافي ج ٢ ص ١٣ باب نكاح الذمية الحديث ١ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٥٢ ورواه في التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ الرقم ١٢٤٨ والاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الرقم ٦٥٢ والفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ الرقم ١٢٢٢.