على الصدق لغة ، وهو ثابت كما عرفت.
(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أراد أن يشير الى ما يحرم من الرضاع ، وقد نزله تعالى منزلة النسب حتى سماهن أمهات للحرمة ، فكل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك من الرضاعة سواء أرضعتك أو أرضعت امرأة أرضعتك ، أو رجلا أرضعت بلبانه من زوجته أو أم ولده ، وكذا كل امرأة ولدت امرءة أرضعتك أو رجلا أرضعت بلبانه على ما تقدم.
(وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) يعنى بنات المرضعة ، وهن ثلاث : الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك ، سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك ، والثانية أختك لأمك دون أبيك وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل غير أبيك ، والثالثة أختك لأبيك دون أمك وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك وأم الرضاعة وأخت الرضاعة لو لا الرضاعة لم تحرما ، وسبب تحريمهما الرضاعة ، وهما المحرمات بنص الكتاب.
أما أن كل ما يحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهنّ فإنهن يحر من أمثالهن من الرضاعة أيضا ، فلقول النبي (١) صلىاللهعليهوآله : ان الله عزوجل حرم من الرضاعة ما حرّم من النسب وقد ورد هذا المعنى عن أئمتنا عليهمالسلام في اخبار متعددة وانعقد إجماع المسلمين عليه فبمقتضى هذا كان جميع ما حرم بالنسب من الأقسام السبعة المتقدمة فهو حرام بالرضاع.
__________________
ـ وهذا إذا كان العاهر محصنا فان كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم الإعناف به والغلظة عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له وفي هذا القول تعسف واستكراه وان كان داخلا في باب المجاز لأن الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنها بالحجر لان ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ودخول في باب الفهاهة فالأولى إذا الاعتماد على التأويل الأول لأنه الأشبه بطريقهم والأليق بمقاصدهم ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وقوله الجلمد هو والجلمود الصخر وقوله الكثكث بفتح كافيه وبكسرهما التراب والحجارة وفي اللسان ومنه الحديث الأخر وللعاهر الكثكث قال ابن الأثير قد مر بمسامعى ولم يثبت عندي انتهى. وفي القاموس والكثكثى بالضم مقصورا وتفتح كافأه لعبة بالتراب وقوله الاثلب هو بالفتح والكسر كجعفر وزبرج.
(١) مر مصادر الحديث بألفاظه المختلفة من طرق الفريقين فراجع.