وحيث بينّا وجوب الوفاء بالعقود على الاجمال ، فلنذكر الآن بيان تفاصيلها ، وذلك أنواع :
(النوع الأول)
(الإجارة)
وفيها آيتان :
الاولى : (قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) (القصص : ٢٦)
(قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وهي دالة على مشروعية الإجارة في زمن شعيب عليهالسلام.
الثانية : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) القصص : ٢٧ (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) هي كسابقتها في الدلالة على المشروعية الا أنها شرع من قبلنا ، وفي دلالتها على المشروعية في شرعنا تأمل ، لعدم الحجية فيه عندنا ، ولا يكفي فيها أصالة عدم النسخ وكون ذلك العقد مما يتوقف عليه نظام النوع ، ان تم فليس بدال على حجية الآية فيه ، بل هو مستقلّ في الدلالة ، والمقصود دلالة الآية عليه والا فالإجماع منعقد على مشروعيتها والاخبار متظافرة.
والأولى الاستدلال عليه بقوله (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) حيث أوجب لهن الأجر ، وهو يقتضي مشروعية الإجارة وثبوت الأجرة بها. ولا يرد (١) أن
__________________
(١) قد ثبت عندهم ان مورد الإجارة انما هو المنافع وللسيد الجليل العالم النبيل المجهول القدر السيد فتاح تغمده الله بغفرانه كتاب نفيس قيم جدا مخمول ذكره قلما يراجعه أهل العلم وانا اوصيهم بمراجعة هذا الكتاب والغوس في ابحره لكي يلتقطوا دررا ثمينة نفيسة وـ