الإجارة تمليك منفعة واللبن عين ، فلا يصح الاستدلال بها ، لأن الإجارة على الحضانة واللبن تابع ، فصح كونها على المنفعة ـ فتأمل.
__________________
ـ ينتفعوا بها في العويصات من المسائل.
قال قدسسره في قاعدة من قواعد العنوان الحادي والأربعين ما خلاصته ان مورد الإجارة انما هو المنافع فلا ينبغي للمستأجر أن يتصرف في عين المال المستأجر في شيء ولا ينبغي أن يتلف عين في الإجارة وقد وقع الإشكال في موارد.
منها الاستيجار للرضاع فإن المرأة المستأجرة للرضاع لا ريب انه يتلف بذلك اللبن منها بل هو المقصود بالإجارة وهذا مخالف لما هو وضع الإجارة من تعلق الغرض فيها بالمنافع دون الأعيان.
ومنها الاستحمام في الحمام ومنها استيجار الأرض للرعي ومنها استيجار البئر للسقي ثم ذكر قدسسره للتفصي عن الاشكال وجوها.
أحدها ان يكون كل ذلك معاملة مستقلة غير داخلة في عنوان الإجارة قد ثبت صحتها بالإجماع والسيرة المستمرة الكاشفة عن تقرير المعصوم.
وثانيها ان يكون من باب الإجارة لكنها خرجت عن القاعدة بالدليل وسر مشروعيتها توفر الدواعي ولزوم العسر والحرج لو لم تشرع.
وثالثها ان يقال ان المنفعة أمر لا يكال بمكيال منضبط حتى يختص بما يقابل العين بل يدور مدار العرف ومنفعة كل شيء بحسبه ولا ريب ان اللبن منفعة للمرضعة كالخدمة والحضانة والماء منفعة للبئر والحمام والعلف منفعة للأرض وكل هذه المنافع وان كانت أعيانا لو لوحظت بأنفسها لكن باعتبار نسبتها الى موضوعاتها تعد منافع في العرف.
رابعها ان يقال ان المنفعة المقصودة في هذه المقامات انما هي المنفعة المصطلحة عند الفقهاء من الخدمة في المرضعة والاستقاء في البئر ودوران الأغنام في الأرض والخروج والكون في الحمام وليس المقصود في ذلك الأعيان بل هذه الأعيان كلها توابع كماء البئر في إجارة الدار للسكنى وليست مرادة وانما يستعمل للتبعية وكذا المداد للكتابة فيجعل جميع الأعيان التالفة في هذا المقام من قبيل التوابع اللاحقة.
انتهى ما أردنا من تلخيص كلامه وأخذ بعد ذلك في البحث والتحقيق والتنقيب في الوجوه الأربعة من شاء فليراجع أصل الكتاب. ـ