(النوع الثاني)
(الشركة)
وفيه ثلاث آيات :
الاولى : (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) (الأنفال ـ ٦٩)
(فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) دلت على اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم في الخطاب ، ونحوها قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية ، حيث جعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين.
الثانية : (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) : النساء ـ ١١
(فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) لدلالتها على الاشتراك فيه.
__________________
ـ وهذا البحث في ص ٢٤٥ منه ط ١٢٩٧ واختار هو قدسسره الوجه الثاني فيما لا مجال لإنكار صحة الإجارة فيها كالظئر والحمام ومنع صحة الإجارة في باقي الأمثلة.
واختار المصنف في هذا الكتاب كما ترى الوجه الرابع وامتن الوجوه وأصحها وأقواها عندي هو الوجه الثالث وذلك لان المسوغ للإجارة انما هو حدوث المقصود بالعقد شيئا فشيئا وإمكان استيفائه مع بقاء الأصل سواء كان الحادث عينا أو غير عين وكونه جسما أو معنى قائما بالجسم لا اثر له في المنع والجواز.
نعم لا يصح اجارة ما لا يبقى أصله مع الاستيفاء كالخبز للأكل والماء للشرب والشمع للاستضاءة ولم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل على ان المنفعة المستحقة بالإجارة يجب ان لا تكون عينا بل الذي دلت عليه الأدلة ان الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كالثمر على الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر.
أنشدكم بالله هل الوقف الا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما ورد به النبوي وهل يمنع احد وقف الماشية للانتفاع بلبنها والشجرة للانتفاع بثمرها وهل المنحة المسلم مشروعيتها من الفتاوى والسيرة المستمرة الا العارية والتبرع بمنفعة المال.
وليس بين الإجارة والعارية فرق الا ان استيفاء المنفعة في العارية بلا عوض وفي ـ