(وَاللهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بما في ضمائركم ، لا يخفى عليه من ذلك خافية فافعلوا ما يوجب المغفرة دون الإثم.
النوع الخامس عشر
(العتق)
وفيه آية واحدة ، وهي :
(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) (الأحزاب ـ ٣٧).
(وَإِذْ تَقُولُ) واذكر إذ تقول (لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ) بشرف الإسلام الذي هو أجل النعم وأعظمها (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بالعتق والخلاص من الرق واختصاصه بك وهو زيد بن حارثة لما أسره النبي صلىاللهعليهوآله في بعض الغزوات فأعتقه بعد أن ملكه بالأسر وجعله ابنا له ، ففي الآية على مشروعية تملك الإنسان وعتقه ، بل رجحان العتق وكون المعتق منعما ، فإنه سبب لإيجاد العتق لنفسه وذلك أصل النعم ، وهذا المقدار كاف في بيان مشروعية العتق ، وسيجيء تمام الآية.
[وربما استدل بعض أصحابنا بقوله (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) الآية ، على اشتراط الإسلام في المملوك المعتق وعدم جواز عتق المملوك الكافر. وجه الاستدلال انه تعالى نهى عن قصد الخبيث بالإنفاق ، والكافر خبيث والأصل في النهي التحريم وهو يقتضي الفساد في العبادة. وربما يؤيد ذلك بعض الاخبار الدالة على عدم جواز عتق المسلم المملوك المشرك.
وفيه نظر ، فإن الآية إنما دلت على النهي عن إنفاق الخبيث ، وهو الرديء من المال يعطاه الفقير على ما سلف بيانه ، وذلك لا يستلزم تحريم عتق الكافر بوجه ، لأن إنفاقه لكونه ذا اعتقاد خبيث ، بل ربما كانت ماليته خيرا من مالية العبد المسلم ، وعلى هذا الوجه لا يكون خبيثا.
سلمنا ان الخبيث يتناول الكافر لكن لا نسلم عموم النهي في كل إنفاق بل في الصدقة الواجبة ، والا لما جاز التصدق بالرديء في المندوب وهو باطل بالإجماع. والاخبار