الواردة بالمنع (١) ضعيفة السند لا يتولّى افادة التحريم. وربما عارضها (٢) ما روي أن عليا عليهالسلام أعتق عبدا نصرانيّا فأسلم حين أعتقه.
وفصل بعض أصحابنا فحكم بجواز عتق المملوك الكافر مع النذر وعدمه مع التبرع ، جمعا بين ما دل على المنع وما دل على الجواز كالخبر الوارد في فعل علي عليهالسلام بحمل ذلك على انه عليهالسلام كان قد نذر عتقه ، لئلا ينافي النهي عن عتقه. وهو جمع بعيد ، والحمل عليه من غير دلالة صحيحة صريحة أبعد. وتمام الكلام يطلب من محله].
ولنذكر آية الكتابة ، وهي (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) يطلبون المكاتبة ، والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة ، والتركيب يدلّ على الضمّ والجمع ، لما فيه من ضم النجوم بعضها الى بعض. [ويحتمل إطلاق المكاتبة على هذا الفعل باعتبار أنه يوثق بالكتابة من حيث التأجيل والتنجيم ، وما يدخله الأجل تدخله الكتابة لقوله تعالى (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)] وهو أن يقول الرجل لمملوكه «كاتبتك على ألف درهم تؤديها في نجوم معلومة» فإذا أداها عتق.
ومعناها كتبت لك على نفسي أن تعتق منى إذا وفيت لي المال وكتبت على نفسك أن تفي بذلك ، أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت عليّ العتق ، فلو أدى المال في النجوم التي سماها عتق ، وان عجز عن أدائه كان لمولاه رده في الرق ان كانت الكتابة مشروطة وإلا عتق منه بحسابه وبقي مملوكا بحساب ما بقي ان كانت مطلقة.
وقد يستدل بظاهر الآية على اشتراط التكليف في العبد ، كما هو مذهب أصحابنا والشافعية ، فإن قوله (يَبْتَغُونَ) دال على الطلب وغير المكلف لا يتصور منه الطلب [لعدم القصد ،] وجوّز أبو حنيفة كتابة الصبي ، قال ويقبل عنه الولي ،] وهو ضعيف بما قلناه.
__________________
(١) روى حديث المنع في التهذيب ج ٨ ص ٢١٨ بالرقم ٧٨٢ والاستبصار ج ٤ ص ٢ بالرقم ١ والفقيه ج ٣ ص ٨٥ بالرقم ٣١٠ وفي طريق الحديث على بن أبي حمزة وحاله معلوم.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٢١٩ بالرقم ٧٨٣ والاستبصار ص ٢ بالرقم ٢ والكافي ج ٢ ص ١٣٤ باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمستضعف الحديث ١ وهو في المرات ج ٤ ص ٣٧.