النوع الثاني
الجعالة والضمان
وفيه آيتان :
الاولى : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (يوسف : ٧٢).
(وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) أي من الطعام على طريق الجعل له [وبها استدل أصحابنا وغيرهم على مشروعية الجعالة] (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) كفيل وضمين أودية إلى من رده.
وبها استدل أصحابنا وغيرهم على مشروعية الضمان. قال العلامة في التذكرة : والضمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) وقال ابن عباس : «الزعيم : الكفيل».
لا يقال : هذه الآية لا يصح لكم الاستدلال بها ، لأن حمل البعير مجهول ولأنها جعالة ولأنه حكاية عن منادي يوسف ، ولا يلزمنا شرعه ، لأنا نقول : حمل البعير معروف عندهم ولهذا سموه وسقا وعلق عليه النبي صلىاللهعليهوآله نصاب الغلات.
وأما الجعالة فإنا لا نمنع بطلان الكفالة بها ، لأنها تؤل إلى اللزوم ، سلّمنا عدم جواز الضمان فيها ، لكن اللفظ اقتضى جواز الكفالة بها وجوازها بالجعالة ، ثم قام دليل على أنّ الجعالة لا يتكفل بها ، وهذا الدليل لا ينفى مقتضى اللفظ.
وأما شرع من قبلنا ، فقد قيل إنه يلزمنا إذا لم يدل دليل على إنكاره ، وليس هنا ما يدل على إنكار الكفالة فيكون ثابتا في حقنا. انتهى كلامه.
وهو جيّد غير أن ضمان المجهول ممّا ذهب إليه جماعة من الأصحاب واختاره