ومقتضى ذلك تحريم الزانية على ابن الزاني ، وعلى ذلك أكثر أصحابنا وهو قول أبي حنيفة ، مستدلين بظاهر الآية [الدال على أن الرجل يحرم عليه نكاح موطوء أبيه ، فيدخل فيه مزنية الأب] ويدل عليه من الاخبار ما رواه علي بن جعفر (١) في الحسن عن أخيه الكاظم عليهالسلام قال : سألته عن رجل زنى بامرئة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا.
وفي الموثق (٢) عن عمار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
وأنكر ابن إدريس التحريم في هذه الصورة ، ونقل الإباحة عن المفيد والسيد المرتضى [وهو قول الشافعية] وقال : ان الاستدلال بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) تمسك ببيت العنكبوت ، لأنه لا خلاف في انه إذا كان في الكلمة عرفان : لغوي وشرعي كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة ، ولا خلاف في أن النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة ، وهو الطاري على عرف اللغة كالناسخ له ، والوطي الحرام لا يطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح بغير خلاف.
ونقل عن الشيخ في العدة التصريح بأن النكاح في عرف الشرع قد اختص بالعقد كلفظة الصلاة ، وأيضا قوله (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) صريح في ذلك ، وقول الرسول (٣) صلىاللهعليهوآله «لا يحرم الحرام الحلال» دليل على صحة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٢ الرقم ١١٩٥ والاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ الرقم ٥٩٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٢ الرقم ١١٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الرقم ٥٩٧.
والكافي ج ٢ ص ٣٣ باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما لا يحل الحديث ٩ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٧٢.
(٣) انظر البيهقي ج ٧ ص ١٦٨ ـ ١٦٩ وانظر من كتب الشيعة ما ورد عن الأئمة عليهمالسلام مع الاختلاف في الألفاظ مثل ما في المتن أو الحرام لا يفسد الحلال أو لا يفسد الحرام الحلال ، أو ما حرم حرام حلالا وغيرها الوسائل الباب ٤ و ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص ٥٣ ـ ٥٥ ج ٣ ط الأميري وانظر أيضا مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٥ ـ ٥٧٦.