خير لكم من تزويجكم بهن لما فيه من المفاسد. وقد روى عنه صلىاللهعليهوآله : الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه. وهذا كالمؤيد لجواز نكاح الأمة ، لأن المراد أن ترك التزويج بالإماء خير بدون الشرطين لا معهما ، فإنه مع خوف العنت يجب التزويج حذرا من الوقوع في الزنا أو حصول ضرر لا يتحمل مثله عادة. ومن ثم أطلق الفقهاء وجوب النكاح مع خوف الوقوع في الزنا أو حصول الضرر. وعلى هذا فلا يكون ترك التزويج بالإماء مع القدرة على الحرة وحصول الضرر أو خوف الوقوع في الزنا خيرا ، وهو ظاهر.
(وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر ذنوب عباده تفضلا وكرما أو مع التوبة ، ويجوز أن يكون المراد غفور لمن يصبر ، رحيم شرع الرخصة في نكاح الإماء.
النوع الثاني
في المحرمات
وفيه آيات :
الاولى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) (النساء ـ ٢٢).
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم ، فقد روى ابن ـ عباس وجمهور المفسرين أن أهل الجاهلية كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك. والتعبير ب «ما» دون «من» لأنه أريد به الصفة أي المنكوحة ، ويحتمل كونها المصدرية على ارادة المفعول من المصدر.
(مِنَ النِّساءِ) بيان ما نكح على الوجهين. والنكاح فيها يمكن أن يراد به الوطي كما هو في اللغة ، فإنه حقيقة فيه لغة إجماعا ، فيكون في الشرع كذلك لأصالة عدم النقل. ويؤيده استعماله فيه كثيرا ، قال تعالى (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وبالاتفاق التحليل لا يحصل بمجرد العقد ، وقال (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) أي الوطي لأنّ أهلية العقد حاصلة ابدا ، وقال (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) ونحوها [من الوجوه الدالة على أن النكاح يراد به الوطي].