أَيْمانُهُمْ)، (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ونحوها.
ويؤيد الكراهة ما رواه ابن بكير (١) مرسلا عن الصادق عليهالسلام قال : لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكة اليوم ، انما ذلك حيث قال الله عزوجل (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل. وظهور لفظة لا ينبغي في الكراهة.
وأجابوا عن الآية بأنها تدل من حيث المفهوم ، ومفهوم الشرط انما يعتبر مع كونه صريحا ، ومن ثم قيده بعضهم بمفهوم إن ولا صراحة هنا. سلمنا لكن المفهوم انما يعتبر إذا لم يكن للتقييد فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه.
ويجوز أن تكون الفائدة هنا الترغيب في أمر النكاح والتحريص عليه وأنه لا ينبغي تركه مع عدم القدرة على نكاح الحرة ولو كان بأمة الا أن الأفضل مع القدرة كونه على الحرة. [سلمنا لكن المعلق على الشرطين الأمر بالنكاح اما إيجابا أو استحبابا ، ونفيهما لا يستلزم نفي الجواز لأنه أعم ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم مطلقا] وعلى هذا فيبقى عموم الأدلة سالما عن المعارض الصريح فتعمل عملها.
على أن المفهوم ضعيف فلا يقوى على معارضة المنطوق ولا يمكن تخصيصه به ، ولأن «من» عامة في الحر والعبد ، ولا خلاف بينهم في انه يجوز للعبد مع القدرة على الحرة نكاح الأمة ، ولو كان المفهوم هنا حجة لزم عدم الجواز له أيضا ـ فتأمل. ومن هنا ظهر أن القول بالجواز على كراهة غير بعيد وان كان الاحتياط في الأول.
واعلم أن ظاهر كلام بعض المانعين أنه لو عقد مع وجود الطول على الأمة كان العقد ماضيا وان فعل محرما فيرجع الخلاف معهم في تحريم العقد وكراهته ، لا في الصحة والبطلان وفيه ما فيه. نعم في كلام ابن ابى عقيل تصريح ببطلان العقد على الإماء مع انتفاء الشرطين.
(وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أي وصبركم عن نكاح الإماء بعد شروطه المبيحة متعففين
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٤ الرقم ١٣٧٢ والكافي ج ٢ ص ١٥ باب الحر يتزوج الأمة الحديث ٧ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٥٥.