عليه لعدم التنصيف فيه.
(ذلِكَ) أي نكاح الإماء (لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) لمن خاف الوقوع في الزنا ، وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح.
وقيل المراد به الحد المترتب على الزنا وقيل المراد به الضرر الشديد في الدين والدنيا لغلبة الشهوة المفضية إلى الأمراض الشديدة ، كأوجاع الوركين والظهر والوسواس ونحوها وضعف القوى. قال في المجمع والأول أصح ، وهو جيد ، وهذا شرط آخر لنكاح الإماء.
وقد اختلف أصحابنا بل العامة في جواز نكاح الأمة مع عدم الشرطين ، فظاهر جماعة منهم عدم الجواز ، واختاره ابن أبي عقيل حيث قال لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول بأن يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزوبة وخاف منها على نفسه الفجور ، فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة.
واليه ذهب ابن البراج حيث قال أباح الله من تضمنت الآية بشرطين : الأول عدم الطول لنكاح الحرائر والآخر أن يخشى العنت ، وذكر أن العنت الزنا.
قال : فإذا كان للإنسان أمة لم يجز لغيره ان ينكحها الا ان لا يجد الطول الى نكاح الحرة أو يخشى العنت ، فان تزوج بأمة وهو يجد الطول الى نكاح الحرة فقد خالف أمر الله وما شرط عليه. وهو قول ابن الجنيد والمفيد وجماعة مستدلين عليه بظاهر الآية الدال على ذلك وبرواية محمّد بن مسلم (١) قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتزوج المملوكة. قال : إذا اضطر إليها فلا بأس. ومقتضى الشرط ثبوت البأس مع انتفاء الاضطرار ، وهو حجة عند المحققين. والى هذا القول يذهب الشافعية.
وذهب الشيخ في النهاية إلى جواز أن يعقد الرجل الحر على أمة غيره على كراهة مع وجود الطول ، والى ذلك ذهب جماعة من الأصحاب ، مستدلين عليه بالأصل وبعموم ما دل على الأمر بالتزويج الشامل للأمة والحرة كقوله (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) و (أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) ، (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٤ بالرقم ١٣٧١.