ما خفي منه ، فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا وجهرا ، وهي كلها أحوال عن المفعول.
(فَإِذا أُحْصِنَّ) بالتزويج على قراءة المجهول ، أي إذا زوجن وأحصن من الزنا بالتزويج ، وقرء على البناء للفاعل ومعناه أحصن أنفسهن من الزنا بالتزويج أو أحصن أزواجهن منه.
(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) أي زنين (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) أي الحرائر (مِنَ الْعَذابِ) وهو الحد لقوله (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وهو في الزنا مائة جلدة نصفها خمسون ولا رجم عليهن ، لأن الرجم لا ينتصف فلا يثبت عليهن مطلقا الا ان يكون في المرتبة الثامنة لهن بعد اقامة الحد ، فإنهن يرجمن في التاسعة كما دلت عليه رواية زرارة وبريد العجلي عن الصادق عليهالسلام ، وسيجيء إنشاء الله.
ومقتضى الشرط عدم ثبوت الحد مع عدم الإحصان ، لكنه غير مراد عندنا وعند أكثر العامة ، فإن الحد ثابت على الأمة وان لم تكن محصنة. ولعل فائدته بيان أن المملوك وان كان محصنا فحده الجلد لا الرجم ، وهو لا ينافي ثبوت الحد فيه مع الزنا وان لم يكن محصنا. [أو المراد ان حد الزنا يغلظ عند التزويج ، فهذه إذا زنت وقد تزوّجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليها ، فبان يكون حدها هذا القدر قبل التزويج أولى].
وأخذ بعض العامة بظاهر الآية فنفاه عن غير المزوجة من الإماء ، وأيده بحصول الشبهة لهن من تجويز الزنا مع عدم الزوج لما في تركه من الإضرار.
وهو بعيد. أما الشبهة فلا أصل لها ، ولو أسقط الشبهة المذكورة الحد لسقط مع التزويج أيضا ، إذ قد يحصل في بعض الأحيان ، وهو خلاف الكتاب والإجماع. ولأن الظاهر ان سوق الآية لبيان أن المملوكة وان كانت محصنة فلا رجم عليها ، ويبقى عموم الأدلة الدالة على ثبوت الحد مع الزنا خالية عن المعارض.
ولو حملنا الإحصان على الإسلام ـ كما قاله بعضهم ـ أمكن القول بعدم الحد في الكافرة لمكان الشبهة ، وفيه ما فيه.
ويلزم من التنصيف في الأمة التنصيف في العبد ، لعدم القائل بالفصل ، فلا رجم