عنه عليهالسلام ، وتارة عن داود بن فرقد عنه عليهالسلام ، وتارة عنه عليهالسلام بلا واسطة ، ومع ذلك فالإخبار المانعة مطابقة لقول الله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ، وذلك عام في النساء والرجال وهذه الاخبار مخالفة لتلك فينبغي أن يكون العمل بها.
ثم قال : ويمكن مع تسليمها أن يخص الأخبار المانعة بهذه الاخبار فيحمل هذه الاخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام لئلا تتناقض الاخبار ، انتهى.
والاولى طرح هذه الاخبار لوقوع الاضطراب في سندها ومعارضتها بما هو أصرح منها وأكثر ، وذلك يوجب سقوطها والعمل بظاهر القرآن ، مع أنها مخالفة للأصل الذي هو تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه عقلا وشرعا ، فلا وجه للالتفات إليها وان كانت صحيحة ، ولذلك طرحها الأصحاب عدا الشيخ في النهاية جريا على قاعدته.
وفي الاكتفاء باذن الأهل في إباحة نكاحهن دلالة على جواز مباشرتهن العقد كما ذهب إليه أصحابنا وتابعهم الحنفية فيه وأنكره الشافعية ، فقول القاضي انه لا اشعار فيه بذلك بعيد.
ومقتضى الآية عدم اعتبار إذن الأمة ، حيث جعل نكاحها منوطا بإذن الأهل فقط ، فاقتضى ذلك الجواز مع إذنهم فقط وان كانت كارهة. وقد انعقد الإجماع على ان للسيد إجبار أمته على النكاح سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا.
(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وأدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن ، فحذف لتقدم ذكره ، أو المراد فآتوا مواليهن ، فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوض حقه فيجب أن يؤدى اليه. ولا خلاف في ذلك بين علمائنا ، وهو قول أكثر العامة ، خلافا لمالك حيث ذهب الى أن المهر للأمة نظرا الى الظاهر.
(بِالْمَعْرُوفِ) بغير مطل وضرار واحواج إلى الاقتضاء واللزّ ، أو مهر المثل مع خلو العقد عن ذكر المهر (الْمُحْصَناتِ) عفائف (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) غير مجاهرات بالسفاح بقرينة قوله (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) أخلّاء في السّر أى مسرّات للسفاح ، جمع خدن وهو الخليل سرا.
وعن ابن عباس انه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون