فجعل المؤمنات في الأوّل قيدا دون الثاني ، وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون الأمة].
(وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) فيعلم ما بينكم وبين أرقائكم من التفاضل فيه ، فربما كان ايمان الأمة أرجح من ايمان الحرة ، ومن حق المؤمن أن يعتبر فضل الايمان لا فضل النسب ، والمراد تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه.
(بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) أنتم وارقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام فلا تأبوا نكاح الإماء ، لأن المدار على الجنسية والايمان ولا تفاضل بينكم في الجنسية. نعم تفاضلكم في الايمان ، وهو أمر لا يعلمه الا الله.
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) يريد مواليهن وأربابهن. وفيها دلالة واضحة على أن نكاح الأمة لا يجوز بدون اذن سيدها. ومقتضى الإطلاق توقف جواز النكاح مطلقا على الاذن ، سواء كان النكاح دائما أو منقطعا لصدق النكاح على كل منهما ، وسواء كان المولى رجلا أو امرأة ، وهو المشهور بين الأصحاب.
وللشيخ في النهاية (١) قول بجواز العقد المنقطع على مملوكة المرأة من غير اذنها ، استنادا إلى رواية سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها. قال : لا بأس به. ونحوها مما رواه سيف أيضا عن داود بن فرقد عنه عليهالسلام بلا واسطة.
والشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الاخبار والاخبار الدالة على أن نكاح الأمة بغير إذن أهلها لا يجوز ، قال : لا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار المانعة ، لأن هذه الاخبار الأصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة ، فتارة يرويه عن علي بن المغيرة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ بالرقم ١١١٣ و ١١١٤ و ١١١٥ الأول عن سيف بن عميرة عن على بن المغيرة عن ابى عبد الله والثاني عن سيف عن داود بن فرقد عن الصادق والثالث عن سيف عن الصادق بلا واسطة والأحاديث الثلاثة في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ بالارقام ٧٩٥ و ٧٩٦ و ٧٩٧ وروى الأخير في الكافي أيضا ج ٢ ص ٤٧ باب تزويج الإماء الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٨٥.