وهو قول مالك لأنها منتفية عنه شرعا ، لقوله (١) صلىاللهعليهوآله «الولد للفراش» وهو يقتضي حصر النسب في الفراش ، والفرض انتفاؤه فلا يثبت بينهما تحريم. وفيه نظر ، فان انتفاء بعض الأحكام الشرعية لا يوجب عدم صدق البنتية عليها لغة ، ومدار التحريم
__________________
ـ نبيه «كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له» وقوله (ص) في لباس الحرير «لا ينبغي هذا للمتقين» وأمثال ذلك انتهى.
قلت وهذا الحمى من ابن القيم الجوزية الحنبلي للشافعي مع اعتراف كبار علماء الشافعية بصدور فتوى الشافعي بالجواز أشبه شيء بما هو المعروف في لسان الفرس جاريا مجرى المثل (كاسه از آش گرمتر وخاله مهربانتر از مادر).
(١) انظر البيهقي ج ٧ ص ٤١٢ و ٤١٣ وينل الأوطار ج ٦ من ص ٢٩٥ ـ ٢٩٨ وقد جرى الحديث مجرى المثل فأورده الميداني في مجمع الأمثال في ج ٢ ص ٣٦٥ بالرقم ٤٣٦٨ ونظمه الأحدب في فرائد اللآل فقال :
للعاهر الحجر والولد يا |
|
خليل للفراش في مارويا |
وقال السيد الرضى قدسسره في ص ١٣٩ من المجازات النبوية الرقم ١٠٦ : ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسّلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا مجاز على احد التأويلين.
وهو ان يكون المراد ان العاهر لا شيء له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر اى له من ذلك ما لا حظ فيه ولا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنه يريد ان له من دعواه الخيبة والحرمان كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى : ليس لك من هذا الأمر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكث (التراب وفتات الحجارة) أي ليس منه الا ما لا محصول له ولا منفعة فيه.
ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسّلام قال الولد للفراش وللعاهر الاثلب. والاثلب التراب المختلط بالحجارة وهذا الخبر يحقق ان المراد بالحجر هاهنا مالا ينتفع به كما قلنا.
ومما يصدق ذلك قول الشاعر :
كلانا يا معاذ يحب ليلى |
|
بفي وفيك من ليلى التراب |
شركتك في هوى من كان حظي |
|
وحظك من تذكرها العذاب |
أراد ليس لنا منها الا مالا نفع به ولا حظ فيه كالتراب الذي هذه صفته. واما التأويل الأخر الذي يخرج الكلام عن حيز المجاز الى حيز الحقيقة فهو ان يكون المراد انه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود. ـ