__________________
ـ ٣٧٢ ومغني المحتاج للشربينى الخطيب ج ٣ ص ١٧٥ وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمى ج ٧ ص ٢٩٩ والفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٦٦ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي المطبوع بهامش الميزان للشعرانى ج ٢ ص ٧٠ والميزان للشعرانى ج ٢ ص ١٢٠ وغيرها من كتبهم.
ونسب هذا الفتوى الى مالك أيضا الا انه لم يثبت فعنه روايتان ولما في هذا الفتوى من الاستبشاع ، قال الزمخشري في الأبيات المنسوبة اليه.
وان شافعيا قلت قالوا بأنني |
|
أبيح نكاح البنت والبنت تحرم |
حمى ابن القيم الجوزيه جانب الشافعي وأنكر صدور هذا الفتوى من الشافعي وبسط الكلام في إعلام الموقعين ج ١ من ص ٣٩ ـ ٤٣.
ونقله عنه في مقدمة تحفة الاحوذى ص ٢٠٥ وادعى ان الشافعي نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا ولم يقل قط انه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله ، وادعى ان لفظ الكراهة أطلق في القرآن والحديث على الحرمة.
واستدل من القرآن بقوله تعالى (كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) بعد ذكر ما حرمه من المحرمات من الشرك والعقوق وقتل الأولاد والزنا وقتل النفس وظلم اليتيم والقول بغير علم.
ومن الحديث بقوله (ص) ان الله عزوجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
وذكر موارد عبر فيه مالك ومحمد بن الحسن واحمد والشافعي عن الحرمة بالكراهة وقال فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك.
ثم قال وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحذور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى (وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) وقوله (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ) وقوله (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ وَما يَنْبَغِي لَهُمْ) وقوله على لسان ـ