لا يجتمعان أبدا» (١)].
(أَنْ تَبْتَغُوا) مفعول له بمعنى بين لكم ما تحل مما تحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم (بِأَمْوالِكُمْ) كالمهر المدفوع إليهن ، ويمكن إدخال ثمن السراري فيه على ما يظهر من القاضي.
(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) منصوبين على الحال من فاعل «تبتغوا» ومفعوله مقدر وهو النساء. ويحتمل أن لا يقدر له مفعول ، فكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم حالكونكم محصنين لا حالكونكم مسافحين لئلا تضيعوا أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم.
وفيه دلالة على انه لا يحل إخراج الأموال في النساء بل ولا في غيرهن حال عدم ابتغاء الإحصان والمسافحة ، وهو أبلغ من تقدير المفعول.
ويحتمل أن يكون (أَنْ تَبْتَغُوا) بدلا من (ما وَراءَ ذلِكُمْ) بدل اشتمال [اي أحل لكم ابتغاء ما شئتم من الحلال عدا المحرمات المذكورة]
واستدل الحنفية بظاهر الآية على أن المهر لا بد أن يكون مالا ولا يجوز أن يكون منفعة قالوا : ولو أصدقها تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهرا ، ولها مهر مثلها لأن الابتغاء بالمال اسم للأعيان لا للمنافع.
واستدلوا بها أيضا على أن المهر لا بد أن يكون عشرة دراهم فصاعدا ، ولا يجوز أن يكون أقل من عشرة ، لأنه تعالى قيد التحليل بالابتغاء بالأموال ، وما نقص عن ذلك لا يسمى أموالا.
والجواب : أما عن الأول فلأن تخصيص المال بالذكر لا ينفي ما عداه إلا بدلالة مفهوم اللقب وهو متروك عند المحققين ، ولو سلم فالمفهوم انما يعتبر لو لم يكن في الذكر فائدة سواه ، والفائدة هنا خروجه مخرج الأغلب كما لا يخفى فلا يدل على نفي ما سواه.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨١ عن عوالي اللآلي وأخرجه الدار قطني في السنن ج ٣ ص ٢٧٩ بلفظ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان ابدا.