وأما عن الثاني فلان قوله (بِأَمْوالِكُمْ) مقابلة الجمع بالجمع ، فيقتضي توزيع الافراد على الافراد ، فيتحقق كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمى مالا ، والقليل والكثير في هذه الحقيقة سواء.
وقد انعقد إجماع أصحابنا وتظافرت أخبارهم (١) على جواز كون المهر مالا ومنفعة قليلا أو كثيرا من غير تحديد بقدر معين. وقد وافقنا على ذلك الشافعية من العامة.
والإحصان العفة ، فإنها تحصن النفس عن اللوم والعقاب ، لأن صاحبها لا يقع في الحرام. والسفاح الزنا ، من السفح وهو صب المنيّ ، فإنه الغرض منه ، وقد كان الفاجر يقول للفاجرة سافحينى.
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) فمن تمتعتم به من النساء المحللات لكم ، والتعبير بما ذهابا الى الوصف. أو المراد فما استمتعتم به منهن من عقد عليهن ونحوه ، والاستمتاع والتمتع بمعنى واحد ، والاسم المتعة.
(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) التي وقع عليها العقد كسائر الاجراء (فَرِيضَةً) حال من الأجور ، بمعنى مفروضة ، أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضا ، أو مصدر مؤكد لما تقدمه والتقدير فرض ذلك فريضة.
والأكثر من العلماء على أن الآية نزلت في مشروعية المتعة ، وهي النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم. وعلى ذلك أصحابنا الإمامية أجمع ، وهو قول ابن عباس والسدي وسعيد بن جبير وجماعة من الصحابة والتابعين. قال في المجمع وهذا هو الواضح لأن لفظ الاستمتاع والتمتع ـ وان كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ ـ فقد صار في عرف الشرع مخصوصا بهذا العقد ، (٢) لا سيما إذا أضيف الى النساء ، فعلى هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن ، ويدل
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٢١ من أبواب المتعة والباب ١ الى الباب ٦ من أبواب المهور ص ٧٨ و ١٠٣ و ١٠٤ ط الأميري ومستدرك الوسائل ص ٥٩٠ و ٦٠٤ ـ ٦٠٦ ويتعرض المصنف بعد ذلك لبعض احاديث الباب عند شرح الآية ٢٠ من سورة النساء.
(٢) المجمع ج ٢ ص ٣٢.