على ذلك أن الله تعالى علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع ، وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ ، لأن المهر لا يجب إلّا به.
وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود انهم قرأوا «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن» ، وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة.
وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن ابى ثابت (١) قال : أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي ، فرأيت في المصحف «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى».
وبإسناده عن أبي نضرة (٢) قال : سألت ابن عباس عن المتعة. فقال : أما قرأت سورة النساء؟ فقلت : بلى. فقال : أما تقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»؟ قلت : لا اقرأها هكذا. قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها الله عزوجل ـ ثلاث مرات.
وبإسناده عن سعيد بن (٣) جبير أنه قرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى».
__________________
(١) حديث حبيب ابن ابى ثابت رواه في الطبري أيضا ج ٥ ص ١٢ وفيه فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
(٢) حديث أبي نضرة كذلك رواه في الطبري أيضا ج ٥ ص ١٣ وفي الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك قال ابن عباس والله لا نزلها الله كذلك.
قلت وتراه أيضا في الطبري ج ٥ ص ١٣ وفيه والله لا نزلها الله كذلك ثلاث مرات وتراه في مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٢٠٥ كتاب التفسير وقد أقره الذهبي أيضا.
(٣) رواه في الطبري أيضا وأخرجه في الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ عن ابن ابى داود في المصاحف عن سعيد بن جبير انه قراءة ابى بن كعب قال العلامة كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف في كتابه أصل الشيعة وأصولها ص ١٣٤ ومما ينبغي القطع به ان ليس مرادهم التحريف في كتابه جل شأنه والنقص منه (معاذ الله) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي ومن انزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه انتهى.