الصدور والنحور منهنّ على ما قيل ان جيوبهنّ كانت واسعة تبدو منها نحورهنّ واعناقهنّ وما حواليها وكنّ يسدلن الخمر من ورائهنّ فتبقى مكشوفة فامرن ان يسدلنها من قدامهنّ حتى يغطيها.
__________________
ـ وحديثه الأخر ص ١٠٢ عن على بن جعفر عن أخيه موسى قال وسألته عن الرجل ما يصلح أن ينظر إلى المرأة التي لا تحل له قال الوجه والكفان وموضع السوار ولم يستبعد في الكفاية صحة هذا الحديث أيضا.
ورواية مروك في الكافي الباب المتقدم الحديث ٢ منه عن أبى عبد الله ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان ورواه في الخصال أيضا بالرقم ٧٨ من أبواب الخمسة ص ٣٠٢ ط مكتبة الصدوق.
قال العلامة الأنصاري قدسسره في رسالته في النكاح المطبوعة مع كتابه في المكاسب ص ٢٧٤ : لكن فيها زيادة ذكر القدمين ولا يقدح لان طرح بعض الرواية لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار انتهى.
واستقرب في الحدائق وقلائد الدرر كون القدمين أيضا من المستثناة لمكان هذه الرواية.
ومن الاخبار الدالة على الجواز أيضا صحيحة على بن سويد المروية في الكافي ج ٢ ص ٧٠ باب الزاني الحديث ٦ وهو في المرات ج ٣ ص ٥١٨ والوافي الجزء ٩ ص ٣٤. وفي الوسائل الباب ١ من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه الحديث ٣ ج ٣ ص ٣٩ : قال قلت لأبي الحسن انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال لي يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق بالبركة ويهلك الدين انتهى الحديث.
وكون الراوي من أهل الصنائع والحرف لا يوجب اضطراره إلى معاملة النساء بل لو كان اسفارهن حراما لأمره الامام بردعهن اقامة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الثالثة ما ورد في جواز النظر عند الاضطرار مثل صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبى جعفر المروية في الكافي ج ٢ ص ٦٨ باب المرأة تصيبها البلاء في جسدها الحديث ١ وهو في المرات ج ٣ ص ٥١٦ والوافي الجزء ١٢ ص ١٢١ والوسائل الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وفيه سألته عن المرأة المسلمة الى أن قال في مكان لا يصلح النظر اليه يدل الحديث على أن في جسد المرأة مكانا يحل النظر اليه وليس الا الوجه والكفين إجماعا. ـ