ويجوز ان يراد بالجيوب الصدور تسمية بما يليها ويلابسها ومنه قولهم ناصح الجيب وقيل انّهن أمرن بذلك ، ليسترن شعورهنّ وقرطهنّ واعناقهنّ.
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) يعنى الزينة الباطنة الّتي لا يجوز كشفها في الصّلوة كذا
__________________
ـ الرابعة ما ورد في غسل الميتة أنظر الوسائل الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت ج ١ ص ١٣٥ ط الأميري فالحديث ١ منه حديث مفضل في المرأة التي تكون في السفر الى أن قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وحديث داود بن فرقد الحديث ٢ منه عن المرأة تموت الى أن قال يغسلون كفيها ومثله حديث الجابر الحديث ٨ منه وفي حديث أبى بصير الحديث ٦ منه عن امرأة ماتت في سفر الى أن قال يغسل منها موضع الوضوء.
وفي حديث أبى سعيد الحديث ١٠ منه ما يشعر بأن في الأعضاء ما يحل النظر إليه في حال الحيوة وليس الا الوجه والكفين إجماعا وترى هذه الأحاديث في جامع أحاديث الشيعة ج ١ ص ٢٦٩ وص ٢٧٠ بالرقم ٢٥٩٠ الى ٢٥٩٣ و ٢٦٠٨ وفي الوافي الجزء ١٣ ص ٤٤ وص ٤٥ وص ٤٦.
الخامسة ما ورد في باب ما يجوز أن تلبسه المحرمة من كتاب الحج المصرح بكشف الوجه المستلزم لرؤية غير المحارم لها أنظر الوسائل الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ج ٢ ص ٢٦٣ ط الأميري بل في الحديث ٤ من الباب المذكور كشف الامام بنفسه عن وجه امرأة ستره بمروحة واحتمال كون المرأة محرما له بعيد.
السادسة فحوى أخبار كثيرة في أبواب النظر إلى النسوة المتضمنة لحكمه منعا وجوازا وسؤالا وجوابا من جهة كون محط الحكم بطرفيه هو الشعر والرأس والذراعان وبالجملة ما عدا الوجه والكفين مع أنها أولى ببيان الحكم لشدة الابتلاء به فالسكوت عن حكمها مطلقا كاشف عن وضوح حكمها من الجواز والا لكان حكم المنع فيها أخفى وهي كثيرة جدا.
السابعة ما دل على كراهة القنازع والعقصة ونقش الراحة بالخضاب للمرئة وأن نساء بني إسرائيل هلكن بذلك أنظر الباب ١٠٠ من أبواب مقدمات النكاح من كتاب الوسائل ج ٣ ص ٤٤ ط الأميري وص ٥٥٤ مستدرك الوسائل ج ٢ إذ لو وجب ستر الوجه والكفين كغيرها لم يكره تزيينها كما يكره تزيين غيرها كيف شاءت.
الثامنة ما ورد في شأن سيدتنا فاطمة سلام الله عليها مثل ما رواه في الكافي ج ٢ ص ٦٦ باب الدخول على النساء الحديث ٥ وهو في المرات ج ٣ ص ٥١٤ والوافي الجزء ١٢ ص ١٢٤ والوسائل الباب ١٢٠ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ ج ٣ ص ٢٧ ط الأميري عن ـ