في المجمع ولعلّ تكرير النّهى عن الأبداء لبيان من يحلّ له الأبداء ومن لا يحلّ له (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) فإنّهم المقصودون بالزينة ولهم ان ينظروا الى جميع بدنهن (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ)
__________________
ـ جابر قال خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله يريد فاطمة سلام الله عليها الى أن قال ودخلت وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة وساق الحديث الى أن قال فو الله لنظرت الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر.
وروى مثله في مستدرك الوسائل أيضا ج ٢ ص ٥٥٦ عن سبط الطبرسي في مشكوة الأنوار عن جابر وروى قريبا منه في البحار طبع كمپانى عن الخرائج عن عمران بن الحصين ومثل ما روى أن سلمان رأى يدي سيدتنا فاطمة عند ادارة الرحى دامية حكاه في المستند ج ٢ ص ٤٧١.
واستدل من قال بالتحريم مطلقا بوجوه :
الأول إطلاق آية الغض والنهي عن إبداء الزينة الا للمحارم والجواب أن الآية مجملة سلمنا لكنها مقيدة بقوله الا ما ظهر وقد فسر في الاخبار الماضية بالوجه والكفين.
قالوا أنها مجملة ولم يصح شيء من أخبار التفسير.
قلنا أولا ان الاخبار معاضدة بعضها لبعض وثانيها ان فيها الصحيح فان خبر قرب الاسناد عن أبى عبد الله صحيح على ما صرح به في الكفاية وفيه السؤال عما يظهر المرأة من الزينة يشير الى الآية فهو أيضا معدود مما ورد في تفسير الآية ومثله حديث الفضيل ولم يشك أحد في صحته وقد عرفت فهم أجلاء أصحابنا من الحديث استثناء الوجه والكفين.
سلمنا لكن ضعف الاخبار مجبور بعمل الأصحاب مستندا الى تلك الاخبار سلمنا لكنه مع إجمال ما ظهر كما اعترفوا به لا يمكن التمسك بعموم الغض والنهي عن الابداء وقد أسسوا في الأصول عدم صحة التمسك بعموم العام مع إجمال المخصص المتصل كما هنا فعندئذ نرجع الى الأصل الاولى في المسئلة وهو الجواز.
مع أنه لا يصل النوبة إلى الرجوع الى الأصل فإن خبري قرب الاسناد صحيحان على ما عرفت من الكفاية فلو لم نقل بكونهما في مقام تفسير الآية فلا أقل يكون مخصصا لاية الغض.
فان قيل لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة قلنا مع أنه خلاف المذهب المنصور عدم جواز التخصيص انما هو لمكان مخالفة الكتاب ومع إجمال الكتاب كما هو المفروض لم يبق ثمة مانع عن العمل بالحديث. ـ