المراد الآباء وان علوا والأبناء وان سفلوا والأخ أعم من ان يكون من الطرفين أو أحدهما. والظاهر أن هؤلاء مستثنون نسبا ورضاعا للصّدق الشرعي ولكونهم محارم يحرم النكاح بينهم.
__________________
ـ وقد أفصح عن بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد العلامة المظفر في أصول الفقه ج ١ ص ١٤١ و ١٤٢ فراجع.
الوجه الثاني الإجماع المنقول نقله الفاضل المقداد في كنز العرفان ج ٢ ص ٢٢٢ والتعبير فيه : لإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة كلها عورة الأعلى الزوج والمحارم وفي دلالته على الإجماع نظر مع أنه تمسك بالإجماع في محل النزاع.
الثالث الاخبار الناهية بوجه مطلق مثل ما في عقاب الاعمال من أطلع في بيت جاره فنظر الى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين وفي العلل حرم النظر الى شعور النساء الى أن قال وكذا ما أشبه الشعور رواهما في الوسائل الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٢ و ١٦ ج ٣ ص ٢٤ و ٢٥ ط الأميري.
وفيه مع ما في دلالتهما لإمكان منع كون الوجه والكفين مما أشبه الشعور وظهور الجسد في غيرها أنهما عامان فيخصصان بما دل على جواز النظر الى الوجه والكفين.
وربما عد من الاخبار الناهية ما ورد من أن النظر سهم من سهام الشيطان وان زنا العين النظر ورب نظرة أورثت حسرة طويله ، ولا يخفى عليك ظهور تلك الاخبار فيما حصل بريبة وكان بشهوة ولا نقول بحله يشهد لذلك قوله وأن زنا الفم القبلة ولا تكون الا عن شهوة والأخير إيجاب جزئي.
سلمنا لكنها عمومات تخصص بالأخبار الماضية وترى تلك الاخبار في الباب المتقدم من الوسائل.
الرابع مفهوم ما دل على جواز النظر الى من يريد تزويجها تريها في الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل ج ٣ ص ١١ و ١٢ ط الأميري.
وفيه أن سياق الشرط فيها ليس مفيدا للتعليق مع أن في الأخبار التي أسلفنا كفاية في الخروج عن ظاهر المفهوم بحمل الباس على الكراهة بل لعله ليس مخالفا للظاهر أيضا.
الخامس ما روى من أن النبي صلىاللهعليهوآله صرف وجه الفضل بن عباس عن النظر إلى الخثعمية. ـ