قال في الكشاف : ولم يذكر الأعمام والأخوال ليلا يصفها العم عند ابنه والخال كذلك نقله عن الشعبي ثمّ قال ومعناه ان سائر القرابات يشرك الأب والابن في المحرمية إلّا العمّ والخال وأبناؤهما فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيدانى
__________________
ـ والجواب أنه على جواز النظر أدل كما أفاده في الحدائق وجامع المقاصد والمسالك والمستمسك قال في الحدائق : وحديث الخثعمية بالدلالة على القول الأول أنسب واليه أقرب لدلالته على جواز كشف الوجه يومئذ وعدم تحريم النظر وصرفه صلىاللهعليهوآله وجه الفضل ابن العباس انما وقع لأمر آخر كما علله به من خوف الفتنة ولا كلام فيه كما عرفت لا من حيث حرمة النظر ولو كان النظر محرما لنهى عنه من أول الأمر لوجوب النهي عن المنكر وقريب منه ما في جامع المقاصد.
ثم قال في الجامع وثانيا انه لا دلالة على أن صرف وجه الفضل كان على طريق الوجوب فربما كان ذلك على طريق الأولوية ولو سلم كونه للوجوب وافادة ذلك للتحريم لم يدل على المراد هنا لأنهما إداما النظر على وجه يشعر بالميل القلبي من كل منهما ولا بحث في التحريم معه ولانه صرح بخوف الفتنة وهو غير محل النزاع.
قيل انه علل بشبابهما وهو مظنة الشهوة وخوف الشيطان قلنا انما علل به عند ما رأى شواهد الفتنة وهو ادامة النظر من كل منهما انتهى.
وقريب منه ما في المسالك ومثله في المستمسك ج ١٢ ص ٢٤ وفيه بعد ذلك : مضافا الى ما يظهر من الرواية من أن المرأة كانت مكشوفة الوجه وأن النبي صلىاللهعليهوآله كان ينظر إليها فرآها تنظر الى الفضل انتهى.
ثم ان حديث الخثعمية لم يروه أصحابنا الإمامية في كتبهم الحديثية وانما رووه في كتبهم الفقهية مرسلا نعم في الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج ذكر قصة سؤال الخثعمية نقلا عن مقنعة المفيد من غير ذكر إرداف الفضل وفي مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٥٤ قصة إرداف الفضل نقلا عن بعض نسخ فقه الرضا وفيه أخت لأعرابي مكان امرأة خثعمية.
وأصل الحديث في كتب أهل السنة أنظر فتح الباري ج ٤ من ص ٤٣٩ الى ص ٤٤٢ وشرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ٩٧ و ٩٨ وسنن البيهقي ج ٥ ص ١٧٩ وج ٧ ص ٩٨ وفي المنتقى ج ٤ ص ٣٠٠ نيل الأوطار أنه رواه الجماعة وهذا الحديث هو الأصل في كتب أهل السنة لجواز النيابة في الحج حيث كان سؤال الخثعمية عن ذلك وإليك نص الحديث بلفظ البخاري عن ابن عباس. قال : ـ