في منزله مما يحتاج اليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على قدر الضرورة.
وربما قيل ان الماعون اسم لكل منفعة وعطية ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو بصير (١) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة. قلت : إن جيراننا إذا أعرناهم متاعنا كسروه فعلينا جناح بمنعهم؟ فقال : لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك.
وفي الآية مبالغة زائدة في الذم على المنع من الماعون ، حتى أنه تعالى جعله شقيق الربا المحرم وأضاف الويل اليه ، ومن ثم حمله بعضهم على الزكاة المفروضة ، لأنه تعالى ذكره عقيب الصلاة. والحق أن منع هذه الأشياء قد يكون محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار.
__________________
(١) المجمع ج ٥ ص ٥٤٨ والكافي ج ١ ص ١٤٠ كتاب الزكاة باب فرض الزكاة الحديث ٩ وهو في المرآة ج ٣ ص ١٨٤ ورواه في البرهان ج ٤ ص ٥١١ ونور الثقلين ج ٥ ص ٦٧٩.