فقال : هي حلال. فقال : ان أباك نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت ان كان ابى نهى عنها وصنعها رسول الله أتترك السنة وتتبع قول أبى.
وأيضا بمقتضى حديثه لا ينبغي الفرق بين متعة النساء ومتعة الحج ، ولا خلاف ان متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة ، وقد تواترت الاخبار عن أئمة الهدى عليهمالسلام ببقائها وعدم نسخها ، وهم أسرار التأويل ومهبط الوحي والتنزيل ، وهم أعرف من غيرهم بمحكم القرآن من منسوخه وهو صريح في أنّ المخترع لتحريمها عمر.
وأما ما نقل في الكشاف وتفسير القاضي (١) من أن عبد الله بن عباس رجع عن القول بها عند موته وقال «اللهم اني تبت إليك من قولي بالمتعة» فمما لا يخفى على
__________________
ـ الفصل الرابع في نكاح المتعة وكذلك في البحار ج ٨ ص ٢٨٦ ط كمپانى وقلائد الدرر ج ٣ ص ٦٨ وكذلك في نهج الحق للعلامة قدسسره.
وظني ان الاشتباه وقع من ناسخي نهج الحق ثم تبعه من تأخر عنه وقد تبعه لهذا الاختلاف العلامة المظفر قدسسره في دلائل الصدق ج ٣ ص ١٠٧ وقال أعلى الله مقامه بعد ذكر الاختلاف فلعله قد سقط من نسخة صحيحة المطبوع في هذا الزمان أو وقع الاشتباه من المصنف قدسسره.
وعلى تقدير الاشتباه فالحديث نافع لنا في إفادته ان عمر هو المشرع لتحريم متعة الحج خلافا لله ولرسوله فمثلها متعة النساء لان تحريمه لهما بلسان واحد وبلفظ الإنشاء لا الرواية في واحدة والإنشاء في الأخرى انتهى.
(١) قال ابن حجر في الشاف الكاف المطبوع ذيل الكشاف ج ١ ص ٤٩٨ : اما رجوعه عن المتعة فرواه الترمذي بسند ضعيف واما قوله اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة فلم أجده انتهى.
ومما يؤكد بقائه على الحكم بحل المتعة ما رواه البيهقي في السنن ج ٧ ص ٢٠٦ السطر ٨ عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال على يدي جرى الحديث.
تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ومع ابى بكر رضي الله عنه فلما ولى عمر خطب الناس فقال ان رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما ـ