وإمّا ان يحمل على ما إذا لم يجد المسلمة فإن له أن ينكح الكتابيّة دفعا للضرورة وتحرّزا من الزّنا ورواه محمّد بن مسلم (١) عن أبى جعفر عليهالسلام قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
ونحوه روى يونس (٢) عنهم عليهمالسلام قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.
وذهب بعض أصحابنا إلى جواز ذلك في المتعة والدوام ، وممّن صرّح بذلك ابن ابى عقيل من أصحابنا حيث قال : وامّا أهل الكتاب وهم اليهود والنّصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا ولا يجمع في نكاح الإعلان منهنّ إلّا أربع فما دون ، وإذا انكحهنّ الرّجل متعة جمع ما شاء منهنّ ، وطلاقهنّ واعتدادهنّ طلاق الحرائر المسلمات واعتدادهنّ سواء قال ويجب لهنّ من القسمة والنّفقة ما يجب للمسلمات إلّا الميراث.
ومقتضاه تخصيص هذه الآية بغير الكتابيّات من أقسام الكفّار جمعا بينها وبين قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وإلى هذا يذهب القاضي وجماعة الشافعيّة.
هذا إذا قلنا بتناول لفظ المشركات الذمّيات أيضا ولو قلنا باختصاصها بالحربيات كما ذهب اليه البعض فلا تخصيص بل هي باقية على عمومها ، ومنع أبو الصّلاح من نكاح الكافرة حتّى تسلم وان اختلفت جهات كفرها وسوغ التمتّع باليهودية والنّصرانيّة دون من عداهما من ضروب الكفار ومقتضاه المنع في الدّوام وتجويز المتعة.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٩ الرقم ١٢٥٠ والاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ الرقم ٦٥٤ والكافي ج ٢ ص ١٤ باب نكاح الذمية الحديث ١٠ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٥٣ ومثله ذيل الحديث ٩ منه وظاهر الحديث الكراهة كما أفاده في المرآة أيضا.
(٢) الكافي ج ٢ ص ١٥ باب الحر يتزوج الأمة الحديث ٨ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٥٥ والوسائل الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٣ ج ٣ ص ٦٨ ط الأميري.