الى المنافع كلها الا ما أخرجه الدليل إذ تقدير البعض دون بعض ترجيح من غير مرجح وذلك يقتضي تحريم التصرف فيها بأيّ وجه كان من إسراج شحمه أو ادهان حيوان به أو أكله ونحو ذلك ممّا اقتضاه العموم ولم يخرجه الدليل.
وقيل : انّ هذا التحريم ينصرف الى ما ينتفع بمثله عرفا كالأكل مثلا ويحتمل ترجيحه هنا من حيث ذكر الأكل قبله وبعده وحينئذ فتحريم غيره من الانتفاعات يعلم من دليل خارج عن الآية كالأخبار والإجماع ان كان.
(وَالدَّمَ) أطلق تحريم الدم هنا وقيّده في الآية السابقة بالمسفوح اى المصبوب فقال بعضهم : يجب حمله هنا على المسفوح لوجوب حمل المطلق على المقيد وفيه نظر :
امّا لانّ الحمل انّما يجب إذا كان بينهما منافاة وهو غير ظاهر هنا إذ يجوز تحريم مطلق الدم والدم المسفوح أيضا هذا إذا لم نعتبر مفهوم الوصف ولو اعتبرناه أمكن المنافاة واما لان قوله تعالى (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الى قوله (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) يقتضي حصر المحرمات المذكورة فيما وجد في ذلك الوقت فلا ينافيه الورود بعدها بتحريم الدم على الإطلاق وفي كلا الوجهين بعد.
والحق أن المقام لا يخلو من اشكال وقد استثنى الأصحاب المتخلف في اللّحم مما لا يقذفه المذبوح فإنّه عندهم حلال طيب ودليلهم عليه الإجماع والخبر وما في التحرز عنه من الضيق والحرج المنفيين.
(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) خصّ اللحم بالذكر مع تحريم جميع أجزائه لحما وشحما وغيرهما نظرا إلى أنّه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر اجزائه كالتابع له فتدخل فيه أيضا وفي هذا قرينة على انّ المراد تحريم الأكل في الجميع فيبت تحريم غيره من الانتفاعات بدليل خارج عن الآية كما دل الدليل على نجاستها وهو يستلزم تحريم استعمال شيء منها فيما يشترط فيه الطهارة ونحو ذلك.
(وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) وما رفع به الصوت عند الذبح ذاكرين غير الله سواء كان الصنم أو لم يكن والإهلال في الأصل رؤية الهلال يقال : أهل الهلال وأهللته لكن