فللبنت ثلثة أرباعه وللأب ربعه. وذهب المخالف الى أنّ الفاضل يردّ على عصبة الميّت فان فقد فالى بيت المال.
ويدلّ على بطلان قولهم بعد الإجماع ظاهر قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) الآية حيث دلّت على أن من هو أولى بالرّحم وأقرب به أولى بالميراث وقد علمنا أنّ قرابة الميّت وذوي أرحامه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السّهام غير الزّوجين أقرب الى الميّت من عصبته فوجب أن يكون فاضل السّهام إليهم مصروفا.
ولعلّ حجة المخالف ظاهر قوله تعالى (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) الآية حيث جعل للأخت النّصف إذا مات أخوها ولا ولد ولم يرد عليها فدلّ على انّها لا تستحقّ أكثر من النّصف بحال من الأحوال.
والجواب أنّ النّصف انّما وجب لها بالتّسمية لأنّها أخت والزّائد إنّما تأخذه بمعنى آخر وهو الرّدّ بالرّحم ، وليس يمتنع أن ينضاف سبب الى آخر فانّ الزّوج إذا كان ابن عمّ ولا وارث معه ، ورث النّصف بالزّوجيّة والنصف الآخر للقرابة عندنا وللعصبة عندهم وعلى هذا فذكر أحد السّببين لا ينفى السّبب الآخر. وهذه جملة نافعة هنا. وتمام الكلام يطلب من الفروع.
السابعة : (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ) عصبتى وبنى عمّى سمّوا موالي لأنّهم الّذين يلونه في النسب بعد الصّلب (مِنْ وَرائِي) متعلّق بمحذوف أو بمعنى الموالي اى خفت فعلهم من ورائي أو الّذين يلون الأمر من ورائي أي بعد موتى وانّما خشي منهم لأنّهم كانوا شرار بني إسرائيل.
(وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) لا تلد وهو يطلق على كلّ من الرّجل الّذي لا يولد له والمرأة الّتي لا تلد (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ) اى من عندك (وَلِيًّا) اى وارثا من صلبي وهذا هو الظّاهر وعليه أكثر المفسّرين وقيل : إنّه طلب من يقوم مقامه ولدا كان أو غيره وهو بعيد لقوله في آل عمران (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً)