إلى المؤمن فلا ينبغي أن نصرفها هنا الى غيره إلّا بدليل والأصل عدمه.
تمّ انّ أبا حنيفة لمّا زعم انّ ضمير كان راجع الى الذّميّ أو المعاهد قال : انّ دية الذّميّ مثل دية المسلم لظاهر الآية وأنكره الشّافعيّ وقال : انّ دية الذّميّ ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلث خمسها هكذا روى من قضايا الصّحابة.
ولا يخفى عليك ضعف قول أبي حنيفة امّا على ما قلناه من رجوع ضمير كان الى المسلم فظاهر وأمّا على ما زعمه من رجوع الضّمير إلى الذمي أو المعاهد فلم لا يجوز أن يكون المراد من الدّية الثّانية مقدارا مغايرا للأوّل.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) رقبة مؤمنة يحرّرها امّا بان لا يجد الرّقبة والثّمن معا أو لم يجد أحدهما (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) الشّهر أعمّ من الهلالي أو العددي وان كان الأوّل أقرب من الثّاني تبادرا الى الفهم فلو نقصا لم يجب الإكمال على تقدير كون الابتداء من الأوّل بخلاف الثّاني لوجوب إكمال الثّلاثين فيه.
وظاهر الآية عدم الامتثال الّا بتتابع الجميع ومن ثمّ ذهب أكثر العامّة إلى انّه لو أخلّ بالتّتابع ولو يوما واحدا ولو كان بالمرض وجب عليه الاستيناف لعدم التتابع الّا أن يكون الفطر لحيض أو نفاس لكنّ أصحابنا قالوا : انّه يحصل بشهر ويوم من الثّاني للخبر وفي تجويز التّفريق من غير اثم بعد ذلك من دون عذر فيما بينهم بلا خلاف فيه مع اتّفاقهم على الاجزاء والعبد على النّصف من ذلك فيجب عليه صيام شهر متتابع ويحصل التّتابع في حقّه في خمسة عشر يوما على طريقة ما تقدّم.
(تَوْبَةً مِنَ اللهِ) نصب امّا على المصدريّة أو على انّه مفعول له اى تاب الله عليكم توبة بالكفّارة اى قبلها منكم أو شرع ذلك للتّوبة اى لقبولها من تاب إذا قبل التّوبة ومن الله صفة التّوبة واعترض بأنّه لا ذنب له في القتل خطأ فلا يحتاج إلى التّوبة ويمكن أن يقال : الكلام جار على ما ذكر في خواطرهم من أن قتل المؤمن يوجب الإثم اى ان زعمتم انّ ذلك اثم فانّ الله قد تاب عليكم.
ويحتمل أن يكون المراد بالتّوبة انّه لا يخلو من ترك احتياط ومن ندم وأسف على ما فرط منه واحتمل في مجمع البيان أن يراد بالتّوبة هنا التّخفيف من الله في