العصر (قدسسره) قائلا بان العمل على طبق الأمارة لو صادف خير جاء من قبلها ، بل يجري في صورة الانسداد أيضا ، إذ لو لا امره ، وترخيصه ترك الاحتياط ، كان عليه العمل بما هو مبرئ للذمة قطعا ، وما استدل به مسلم لو كان الأمر دائرا بين العمل به وبين ترك العمل به وبغيره مطلقا ، لكنه دائر بين العمل به وبين العمل بالاحتياط أو التجزي فيه ، فلا يختص الإشكال بصورة الانفتاح بل يعم.
وقد يذب عن الإشكال بان الأمارات غير العلمية ، ربما يمكن ان تكون أكثر إصابة عن العلم والاعتقاد الجازم ، أو مساوية لها فالشارع الواقف على السرائر لأجل وقوفه على هذه الجهة امر بالعمل على طبق الأمارات ، وترك تحصيل العلوم المساوية للأمارات من حيث الصدق أو أدون ، فلا يكون إلقاء في المفسدة ، أو تفويتا للمصلحة كان باب العلم مفتوحا أو منسدا الظاهر عدم صحة الجواب ، فانه ان أراد من الانفتاح حال حضور الإمام مع إمكان نيل حضوره والسؤال عنه ، فلا إشكال ان المسموع عنه عليهالسلام أقل خطاء من هذه الروايات المنقولة بوسائط ، فان احتمال مخالفة الواقع فيما سمعه عن الإمام ليس إلّا لأجل التقية أو امر أندر منه. وهذا بخلاف الروايات المعنعنة المنقولة عن رجال يختلفون في الحفظ والوثاقة ، وحسن التعبير ، وجودة الفهم.
وان أراد منه ، حضوره عليهالسلام مع تعسر السؤال عنه لبعد بلد المكلف ، أو كونه محبوسا ، أو محصورا من ناحية الأشرار ، ففيه ان تحصيل العلم التفصيلي غير ممكن عادة ، حتى يقال بان الأمارات أكثر مطابقة منه ، وما هو الممكن هو العلم بالموافقة الإجمالية ولكنه دائم المطابق للواقع ، إذ لو أتى المكلف بمؤدى الأمارة وسائر المحتملات ، فلا يعقل أصوبية مؤدى الأمارة عن العلم ، ولو صدق ذلك لكان الاحتياط في موارد تحقق الأمارة خلاف الاحتياط مع الضرورة بخلافه ويظهر منه حال الانسداد.
فان قلت ان امر الشارع بالتعبد باخبار الآحاد علة لانتشار الأحاديث في الأقطار