بيان ، لا كون العلم الإجمالي كعدمه ، إذ لو لا هذه القاعدة وانه يقبح للحكيم العقاب بلا بيان لما نرى مانعا للمولى ان يعاقب عبيده على تكاليفه الواقعية وجوبا كان أو حراما وان شئت قلت : ان مورد القاعدة في المقام انما هو نوع التكليف لأنه غير معلوم واما الجنس المردد بين النوعين فهو وان كان معلوما ولا يجري فيه أصالة البراءة ولكن لا يجوز العقاب عليه لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية ، فاتضح ان المؤمن عن العقاب بالنسبة إلى النوع انما هو القاعدة والمؤمن عن العقاب على عدم تحصيل الموافقة القطعية انما هو العجز وعدم قدرة المكلف.
واما ما أفاده بعض محققي العصر (قدسسره) في وجه عدم جريان الأصول عقلية وشرعية من ان الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان انما هو في ظرف سقوط العلم الإجمالي عن التأثير ، والمسقط له حيثما كان هو حكم العقل بمناط الاضطرار فلا يبقى مجال لجريان البراءة العقلية والشرعية نظرا إلى حصول الترخيص (ح) في الرتبة السابقة عن جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك ، (فغير تام) لأن حكم العقل بالتخيير بعد إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في طرفي الفعل والترك وإلّا فلو احتمل عدم قبحه بالنسبة إلى خصوص أحد الطرفين لم يحكم بالتخيير قطعا وان شئت قلت : ان مجرى الاضطرار غير مجرى القاعدة ، فان ما هو المضطر إليه ، هو أحدهما ، واما خصوص الفعل ، أو الترك فليس موردا للاضطرار ، فلو فرض كون الفعل واجبا ، ومع ذلك فقد تركه المكلف فليس عدم العقاب لأجل الاضطرار إليه لكون الفعل مقدورا بلا إشكال بل لقبح العقاب بلا بيان ، ومثله الترك حرفا بحرف.
في جريان أصالة الإباحة
وفي جريان الأصل عند دوران الأمر بين المحذورين كلام فقد أفاد بعض أعاظم العصر في عدم جريانها وجوها الأول عدم شمول دليلها للمقام ، فانه يختص بما إذا كان طرف الحرمة الحل أو الإباحة لا الوجوب كدوران الأمر بين المحذورين كما هو ظاهر قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال (الثاني) ما مر من دليل ان أصالة الحل يختص بالشبهات الموضوعية