فلا أصل عند العقلاء لإثباته ، وهذا نظير أصالة الحقيقة الجارية لكشف المراد لا لكشف الوضع بعد العلم بالمراد والسر فيه ان هذه الأصول للاحتجاج بين العبيد والموالي لا لكشف حال الوضع والاستعمال مطلقا
واما ما قرره بعض أهل التحقيق مؤيداً مقالة أستاذه المحقق الخراسانيّ من ان أصالة العموم وان كانت حجة لكنها غير قابلة لإثبات اللوازم ومثبتات هذا الأصل كسائر الأصول المثبتة في عدم الحجية مع كونه أمارة في نفسه فلا مجال للتمسك بعكس نقيض القضية الّذي يعد من لوازم الموجبة الكلية عقلا ، لأن ذلك اللازم انما يترتب في فرض حجية أصالة العموم لإثبات لازم المدلول ، و (وجه التفكيك) بين اللازم والملزوم عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا وإثباتا وانما نظره إلى إثبات الكبرى ، كما هو المبنى في عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية وما نحن فيه أيضا مبنى على هذه الجهة (انتهى) بأدنى تصرف وتوضيح
قلت : ان عكس النقيض لازم لكون الكبرى حكما كليا ولا يلزم ان يكون العام ناظراً إلى تعيين الصغرى في لزومه له ، فلو سلم أن أصالة العموم جارية وأنها كالأمارات بالنسبة إلى لوازمها فلا مجال لإنكار حجيتها بالنسبة إلى لازمها الّذي لا ينفك عنها ، فلا يصح ان يقال ان العقلاء يحكمون بان كل فرد محكوم بحكم العام واقعا ومعه يحتمل عندهم ان يكون فرد منه غير محكوم بحكمه إلّا ان يلتزم بأنها أصل تعبدي لا أمارة وهو خلاف مفروضة
السادس : لو دل الدليل على إكرام العلماء ، ودل دليل منفصل على عدم وجوب إكرام زيد لكنه تردد بين زيد العالم والجاهل ، فالظاهر جواز التمسك بأصالة العموم هنا ، للفرق الواضح بين هذا المقام والمقام السابق لأن الغرض من جريانها هناك لأجل تشخيص كيفية الإرادة دون تعيين المراد ، و (هاهنا) الأمر على العكس إذ هو لأجل تشخيص المراد وكشف ان الإرادة الاستعمالية هل هي في زيد العالم مطابقة للجد أو لا ، و (بتقريب آخر) ان المجمل المردد ليس بحجة بالنسبة إلى العالم ولكن العام حجة بلا دافع (فحينئذ) لو كان الخاصّ حكما إلزاميا كحرمة الإكرام يمكن