ومن الواضح ان مطلق الصلاة أو الصلاة المشروطة بشيء من الطهارة من قبيل الأقل والأكثر. فتدبر.
القول في الأسباب والمحصلات
وهي تنقسم إلى عقلية وعادية وشرعية ، اما الأولتين فمركز البحث فيهما ما إذا تعلق الأمر بمفهوم مبين ، وكان له سبب عقلي أو عادي ودار امر السبب بين الأقل والأكثر كما لو امر بالقتل ، وتردد سببه بين ضربة وضربتين وامر بتنظيف البيت ودار امره بين كنسه ورشه أو كنسه فقط ، ومثله ما لو شك في اشتراط السبب بكيفية خاصة من تقديم اجزاء على أخرى هذا هو محط البحث ، فلا إشكال في عدم جريان البراءة لأن المأمور به مبين وغير دائر بين الأقل والأكثر ، وما هو دائر بينها فهو غير مأمور به والشك بعد في حصول المأمور به وسقوطه وقد قامت الحجة على الشيء المبيّن فلا بد من العلم بالخروج عن عهدته
ويظهر من بعض محققي العصر التفصيل بين كون المسبب ذات مراتب ومن البسائط التدريجية فتجري البراءة وبين غيره حيث قال : لو كان العنوان البسيط متدرج الحصول من قبل علته بان يكون كل جزء من اجزاء علته مؤثرا في تحقق مرتبة منه إلى ان يتم المركب ، فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي هي منشأ للآثار نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع ، ومنه باب الطهارة لقوله عليهالسلام فما جرى عليه الماء فقد طهر ، وقوله عليهالسلام فكلما أمسسته الماء فقد أنقيته ، فلا قصور عن جريان البراءة عند دوران الأمر في المحقق بالكسر بين الأقل والأكثر فان مرجع الشك بعد فرض تسليم سعة الأمر البسيط في ازدياد اجزاء محققه ، إلى الشك في سعة ذلك الأمر البسيط وضيقه ، فينتهى الأمر إلى الأقل والأكثر في نفس الأمر البسيط فتجري البراءة و (هذا) بخلاف ما لو كان دفعي الحصول فلا محيص عن الاحتياط.
قلت : ما ذكره غير صحيح على فرض وخارج عن محط البحث على فرض آخر لأنه لو كان الشك في ان الواجب هل هو غسل جميع الاجزاء ، أو يكفى