الرابع في حال الغيريات منها اما الشرطية والجزئية فالاستغراقي منها مورد للبراءة والمجموعي مورد للاشتغال لأن مرجع الشك في الأول إلى تعلق الأمر الغيري الانحلالي به أو لا كالشك في جزئية الصورة التي تخيلها الحشوية من العامة وبعض الخاصة كونها جزء من القرآن فلو كان قراءة سور القرآن مأخوذا على نحو الجزئية فلا يجب قراءة المشكوك ويجوز الاكتفاء بالمعلوم منها كما ان الشك في الثاني إلى تحقق المأمور به ـ عنوان المجموع ـ بترك السورة المشكوكة فيها فلا بدّ من الإتيان بها ، والّذي يسهل الخطب كون القسمين من التصورات المحضة ، واما إذا كانت الشرطية أو الجزئية على نحو تعلق الحكم بالطبيعة أو على نحو صرف الوجود ، فالاشتغال محكم فلا يجوز الاكتفاء بسورة مع الشك في كونها من القرآن.
واما المانعية والقاطعية ، فملخص القول في الأول : ان المانعية ان كانت مرجعها إلى مضادية وجود المانع للمأمور به كما هو كذلك في التكوين ، فالظاهر جريان البراءة مطلقا سواء كانت على نحو العام الاستغراقي ، لكون مرجع الشك إلى تعلق الحكم الغيري به مستقلا على نحو الانحلال المعقول أم على نحو العام المجموعي ، للشك في تحقق هذا العنوان مع ترك المشكوك وارتكاب عامة ما علم كونه مانعا كما هو الحال في النواهي النفسيّة ، أم على نحو القضية الطبيعيّة أم على صرف الوجود ، للشك في تحقق المانع بارتكاب الفرد المشكوك (هذا) مع ان للتأمل في بعضها مجالا
وان كان مرجع المانعية إلى شرطية عدمه على ما هو خلاف الاعتبار والتحقيق (فيصير حالها حال الشرط في الانحلال وعدمه) ففي العام الاستغراقي يرجع إلى البراءة للشك في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل شرطا في الصلاة واما الثلاثة الباقية ، فالاشتغال هو المحكم ، في العام المجموعي فلان ما هو الشرط مجموع الاعدام ، فلا بد من إحراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه واما إذا كانت بنحو القضية الطبيعية أو صرف الوجود ففي الرجوع إلى البراءة لأن ما هو الشرط هو طبيعة العدم