لكونها مشروعة على ذلك ، بخلاف الثانية التي هي باقية على مقتضى القواعد ، من اعتبار المعلومية في الأجرة ، ولذا اقتصر على اشتراط القطع دون الضميمة والعامين ، المحتمل كون جوازهما في البيع ، للدليل الخاص من الإجماع أو غيره والله العالم.
المسألة الثالثة : إذا قال : ساقيتك على هذا البستان بكذا ، على أن أساقيك على الآخر بكذا قيل : والقائل الشيخ فيما حكي عنه يبطل لأنه كالبيعين في بيع ، ولعدم لزوم هذا الشرط الذي هو بمنزلة الوعد ، والفرض أنه سبب في زيادة العوض أو نقصانه ، ولم يعرف مقدار ذلك فيتجهل ويبطل ، وكذا الكلام في بعتك هذا العبد بكذا ، على أن تبيعني عبدك بكذا. نعم لو ساقاه على الحديقتين صفقة صح ، وإن اختلفت الحصة.
ولكن لا يخفى أن الجواز أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة عدم كونه من ذلك المفسر بالبيع بثمنين إلى أجلين مثلا ، أو على تقديرين ، وتناول ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) التي منها المشتملة على الشرائط للمفروض ، مضافا إلى عموم (١) « المؤمنون عند شروطهم » فيجب الوفاء حينئذ به ، وإن سلم كونه وعدا لم يقدح ، وإن صار داعيا لزيادة العوض أو نقصانه كما هو واضح.
وأضعف منه ما عن ابن الجنيد حيث قال : « لا اختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة بعضها أشق عملا من بعض ، إلا أن يعقد ذلك ويشترط في العقد ، العقد على الأخرى » إذ هو كما ترى أيضا لا دليل عليه ، فالتحقيق الجواز في الصورتين والله العالم.
المسألة الرابعة : لو كانت الأصول لاثنين مثلا فقالا لواحد مثلا ساقيناك على أن لك النصف مثلا صح ، وإن لم يعلم نصيب كل واحد منهما ، لعدم مدخلية ذلك في العلم بحصته ، وليس إلا تعدد المالك ، وهو غير مانع كباقي الصور المتصورة في المقام بالنسبة إلى اتحاد المالك والعامل ، وتعددهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.