العقلائي خارجا يثبت طبيعي المسبَّب لا محالة ولو في ضمن المسبب العقلائي وبعد وقوع طبيعي المسبب لا يكون وقوع فردٍ ثان منه وهو المسبَّب الشرعي مبغوضا ، فبإمكان الشارع أَنْ يجعل السببية ولكن ينهى عن المسبَّب كي لا يوجد السبب فلا يقع طبيعي المسبب خارجاً ولو في ضمن المسبب العقلائي (١).
الوجه الثاني ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) وحاصله : انَّ صحة البيع مثلا يتوقف على تمامية ثلاثة أركان :
الركن الأول : أَنْ يكون طرف المعاملة كالبائع مثلا مالكا للعين أو منتهياً إلى المالك ، بأن يكون وكيلا عنه أو ولياً.
الركن الثاني ـ أَنْ يكون مسلطاً على التصرف الوضعي في العين بأَنْ لا يكون المالك مجنوناً أو محجراً عليه بنحو لا يمكنه إيجاد النقل والانتقال في أمواله.
الركن الثالث ـ أَنْ يؤتي بالصيغة المناسبة من الإيجاب والقبول أي تحقيق السبب.
فإذا اختل أحد هذه الأركان الثلاثة تصبح المعاملة باطلة وحينئذ يقال : بأنَّ النهي عن المسبَّب يوجب انهدام الركن الثاني ، فانه لو كان تمليك المصحف مثلا للكافر محرماً فلا سلطنة على هذا التصرف ، ومع انهدام الركن الثاني تبطل المعاملة لا محالة (١).
ثمَّ انه قدسسره أشكل بنفسه على هذا البيان بأنَّ النهي عن المسبَّب لو كان موجبا لبطلان المعاملة وعدم وقوع المسبَّب خارجاً لزم خروج المسبَّب عن قدرة المكلف ومع خروجه عن القدرة لا يعقل النهي عنه.
ثم أجاب عن الإشكال : بأنَّ النهي لو كان متعلقا بخصوص الحصة الشرعية من المسبب والتمليك الشرعي لاتجه الإشكال ، وامّا إذا فُرض النهي عن الحصة العقلائية من المسبب والتمليك العقلائي فلا يلزم المحذور ، لأنَّ النهي الشرعي لا يزيل السلطنة
__________________
(١) وهنا جواب آخر حاصله : إمكان أَنْ يكون الملاك في بقاء اختيار المكلف وقدرته على إيقاع المسبَّب في الخارج ومع ذلك يمتنع عنه ، وهذا الملاك يفوت فيما إذا لم تجعل السببية فلا بدَّ وأَنْ يجعلها الشارع مع النهي عن إيقاع المسبَّب خارجا ، وهذا يرجع بحسب الروح انَّ ملاك النهي في ترك المسبَّب وانه مشروط بالقدرة عليه بحيث تكون القدرة شرطاً للاتصاف.
(٢) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٤٠٤